وقته، مشيرا للعلة في ذلك، فقال: وإنما يخرص التمر والعنب؛ يعني أنه لا يجوز تخريص الحبوب؛ أعني الأصناف العشرين التي تجب الزكاة فيها، إلا التمر والعنب فإنه يجوز تخريصهما على رؤوس الشجر، فالتخريص خاصّ بهما. هذا هو المشهور. ومعنى التخريص أن يحزر ما على الشجر من التمر والعنب، بأن يجتهد العارفون في قدرهما، فإن بلغ القدر الذي رأوه ما تجب فيه الزكاة زكي وإلا فلا. وكلام المصنف يشمل ما يتتمر وما لا يتتمر، وما يتزبب وما لا يتزبب.

واعلم أن الذي لا يتتمر ولا يتزبب لا يتعين تخريصهما؛ إذ قد يستغنى عنه حيث لم يحتج لأكلهما؛ بأن يكال الرطب ويوزن العنب، نعم: الذي لابد منه تقدير جفافهما، وفرق بين تقدير الجفاف والتخريص، فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه، فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رؤوس الشجر، وإن لم يخرصا فإنهما يكالان ثم يقدر جفافهما، وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وما لا يتزبب، هل يبلغ النصاب أم لا؟ وأما إن تحقق بلوغه النصاب فلا يخرص أصلا، لأن المزكى حينئذ ثمنه كما مر. وأما ما تقدم في الفول الأخضر والشعير والحمص الأخضر حيث أفرك كل فإن الذقي تقدم هناك أنه يحسب ما أكل منه مثلا، وفرق بين إحصاء ما أكل بالتحري وبين تخريص الشيء قائما على أصوله، واقتضى المصنف أنه لا يخرص غير التمر والعنب. وقال ابن بشير: إن احتيج لأكل غير التمر والعنب، ففي خرصه قولان. ابن عبد الحكم: إن خيف على الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظ، وفي أسئلة ابن رشد: وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف إن لم يكن مأمونا على قولين أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه. قاله الحطاب. ابن عرفة: وفي خرص الزيتون، ثالثها: إن احتيج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه، لرواية أبي عُمَرَ وللمشهور وابن رزقون عن ابن الماجشون. سند: فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج إلى التصرف، دعا أهل المعرفة وعمل على قولهم، فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا وعنبا في السوق ولا يعرف الخرص، قال مالك: يؤدي منه، يريد إذا علم أن فيه نصابا أو جهل ما أفاد، فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة يحزرونه بما يكون من مثله تمرا أو زبيبا، فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء، واعتراض بعضهم على المصنف بالبلح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015