المشتري إن كان ثقة لا يتهم في إخراجها، وَعُلِمَ أن فيه الزكاة بأمر لا شك فيه، وفي البيان: وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا، وإن لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره، ويزيد ليسلم. انتهى. وقوله: "يُعدم"، يقال: أعدم رباعيا، وعدم كعلم بمعنى افتقر فيهما، ويقال: عدم الشيء كعلم بمعنى فقده، والمصنف من الأول أو الثاني لا الثالث. والله سبحانه أعلم.
والنفقة على الموصى له العين بجزء؛ يعني أن نفقة الحب أو الثمر الموصى به قبل الطيب أو بعده على الموصى له بفتح الصاد بشرطين، أحدهما: أن يكون الموصى له بفتح الصاد معينا كزيد، ثانيهما: أن يكون الميت أوصى له بجزء شائع كربع أو ثلث أو نحوهما، ودخل في قوله: "بجزء"، وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا؛ لأنها إما عشر أو نصفه كما صرح بذلك في المدونة. لا المساكين، هذا محترز قوله: "المعين"؛ يعني أنه إذا أوصى للمساكين فإن النفقة أي نفقة الحب أو الثمر الموصى به من سقي وغيره تكون على الميت؛ وهو الموصي بالكسر، سواء كانت الوصية بجزء شائع أو بكيل.
أو بكيل، هذا محترز قوله: "بجزء"؛ يعني أنه إذا أوصى لعين كزيد مثلا بكيل كعشرة أقفزة من حبة أو ثمره، فإن نفقة ذلك الكيل على الموصي بالكسر وهو الميت.
والحاصل: أنه إذا أوصى بكيل؛ فإن النفقة تكون على الميت كانت الوصية لعين أو للمساكين، وإن أوصى بجزء كربع فإن كان الوصى له معينا فالنفقة عليه، وإن لم يكن معينا كالمساكين فالنفقة على الميت. فقوله: فعلى الميت، راجع للأمرين قبله، وهما ما إذا أوصى للمساكين أو بكيل، وإنما كانت على الميت فيما إذا أوصى للمساكين بجزء، لعدم تعيين من هي له ولا يملكها إلا بالقبض، ولم تكن على الموصى له العين فيما إذا كانت الوصية بكيل؛ لأن ذكر الكيل قرينة على القيام بالمؤنة من ماله وتسليمه للموصى له من غير نقص لما فيه من التوفية.
وعلم من هذا توجيه ما إذا أوصى للمساكين بكيل؛ أي توجيه كون النفقة على الميت. وبالله تعالى التوفيق. وإذا كانت على الميت في المسائل الثلاث، فإنها تحسب من ثلثه، والفرق بين المعين