يجوز أن يدفع أدنى مما عليه. انتهى. وإذا وهب الزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي كون الزكاة على الواهب أو من الزرع بعد يمين الواهب ما وهب ليزكيها من ماله رواية أشهب، وقول ابن نافع: إن تصدق على فقير بزرع يبس فعشره زكاة، وباقيه صدقة. قاله الحطاب.

والزكاة علي البيع بعدهما؛ يعني أن البائع للحب أو للثمر، أولهما تجب عليه الزكاة فيما إذا كان البيع بعدهما أي بعد الإفراك والطيب، ولو باعه جزافا كبيعه قائما، ويزكى بإخبار المشتري بقدره لأنه مؤتمن على ذلك، فإن كان فاسقا أو كافرا حزر قدره. ودل كلام المصنف صريحا على أنه لا يجب إخراج زكاة الزرع من عينه، ونص عليه ابن جماعة أيضا، ويجوز اشتراطها على المشتري إن كان ثقة لا يتهم في إخراجها. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: فيما إذا باع الزرع لغير مأمون لا يقبل خبره بمقدار الزرع، فإن لم يكن مأمونا فعلى البائع أن يتحرى قدر ذلك، ويزيد عليه ليسلم كمن عليه صلوات ضيعها لا يرف مبلغها، فإنه يصلي حتى لا يشك أن قد قضى ما عليه، فإن باع ذلك من نصراني فإن البائع يتحفظ من ذلك حتى يعلم ما خرج منه ويزكيه من عنده. انتهى.

ويجوز بيع الحب واستثناء جزء الزكاة العشر أو نصفه، فإن وجبت كانت للمساكين وإلا كانت له، ولابد أن يعلم أنه العشر أو نصفه كما في الحطاب. وقوله: "والزكاة على البائع بعدهما"، ولو باع خمسة أوسق ثم أصابتها جائحة هي الثلث فأكثر فلا زكاة على البائع، وإلا فعليه. قاله الخرشي. وقوله: "والزكاة على البائع بعدهما"، وكذا الواهب والمتصدق بعدهما. وقد مر ذلك. وقوله: "بعدهما"؛ أي الإفراك والطيب كما مر، وقد مر أن محل جواز البيع إذا يبس الحب، وسيأتي أن بيعه إذا أفرك يمضي بالقبض.

إلا أن يعدم فعلى المشتري؛ يعني أن البائع إذا كان بيعه بعد الإفراك والطيب، وقلنا إن الزكاة تجب عليه، فإنه إذا كان موسرًا أخذت منه، وإذا أَعْدَمَ تكون الزكاة على المشتري نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه، ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن، وبما ينوبه من النفقة في عمله؛ لأن العمل على البائع، فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري، واتبع بها البائع إذا أيسر. وقوله: "والزكاة على البائع بعدهما"، قال الحطاب: ويجوز اشتراطها على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015