مالك: إنه يجب على الشخص بالإزهاء أن يحصي ما أكل أو أعطى أو باعه أو استأجر به، ويخرج زكاته. قول الليث والشافعي: إنه لا يجب عليه ذلك: وأما بعد اليبس فلا خلاف أنه يجب عليك أن يحصي ما أكله أو علفه، وكذا ما تصدق به عند مالك. وقد مر أيضا القول بأن الوجوب في الثمار بالجذاذ، والقول بأن الوجوب فيها أي الثمار بالخرص، وعلى مقابل المشهور في الحب والثمر لا يحسب ما وهب أو تصدق به ونحو ذلك بعد الإفراك وقبل اليبس في الحب، ولا ما فعل به ذلك قبل الجذ في الثمر على القول بأن الوجوب متعلق بالجذ، ولا ما فعل به ذلك قبل الخرص على القول بأن الوجوب متعلق بالخرص.

وقد مر أن هذا القول خاص بالثمرة، والجذاذ بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة على ما ذكره صاحب الصحاح والقاموس. وذكز صاحب المحكم: أنه يقال بالذال المعجمة. قاله الحطاب. وسيأتي أن بيع الحب لا يجوز إلا بعد يبسه، فإذا بيع عند الإفراك على أن يترك حتى ييبس فلا اختلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز ابتداء، وإنما الخلاف إذا وقع، فقيل: يمضي بالعقد، وقيل: بالقبض: وقيل: لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده، وقيل: يجوز بيع الحب بالإفراك. ابن القاسم: وأنا أجيز البيع فيه إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف، وَأرُدُّه إذا علم به قبل اليبس. ابن رشد: هذه أربعة أقوال، وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى ييبس، أو كان العرف ذلك، وأما إن لم يشترط تركه ولا كان العرف فيه ذلك، فالبيع فيه جائزة وإن تركه مشتريه حتى ييبس. قاله الحطاب. وتشهير الأجهوري ومن تبعه أن الوجوب في الحب متعلق باليبس متعقَّب، فإن ذلك أي القول بالوجوب باليبس ضعيف. كما عرفت.

وبما مر علم أن قوله: "وحسب قشر الأرز" الخ، حقه أن يأتي به بعد قوله: والوجوب بإفراك الحب مفرعا له عليه؛ لأنه مرتب عليه. فلا شيء على وأرث قبلهما لم يصر له نصاب؛ يعني أن الشخص إذا مات قبل إفراك حبة، أو طيب ثمر، وكان في الحب أو في الثمر خمسة أوسق فأكثر، أو مات قبل إفراك حبة وطيب ثمره حيث كانا له معا، فإنه لا زكاة على ورثته حيث لم يصر لكل واحد منهم نصاب، وأم من صار له نصاب فإنه يزكي وإذا كان لا يحصل لأحدهم نصاب لكن عنده ما يكمله به فإنه يزكي، وهذا إذا مات الموروث قبل الإفراك والطيب كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015