اللخمي وابن هارون وابن عبد السلام لابن مسلمة، والقول الثالث خاص بالثمرة وهو للمغيرة أنها تجب بالخرص ورأى الخارص كالساعي.

واعلم أن ابن رشد تعارض كلامه، فمرة وافق قولهم إن الزكاة تجب في الحب بالإفراك، وقال مرة لو أخذت زكاة زرع لم يبد صلاحه لوجب أن لا تجزئه باتفاق؛ إذ لا خلاف في الزرع أنها لا تجب حتى يبدو صلاحه. انتهى. قال: محمد بن الحسن: وقد علم أن بُدُوَّ الصرو في الزرع إنما هو باليبس. انتهى. قال: وقد صرح في الأمهات بأن الوجوب في الحب بالإفراك. ابن عبد السلام: القول الثاني أقرب إلى نص التنزيل، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وقرئ بالفتح والكسر، وقد اختلف في تفسير الحق، هل هو الزكاة، أو أمر زائد عليها، أو أمر آخر نسخ بهالا، قاله الحطاب. ولو أخرج زكاة الزرع بعد الطيب وقبل الجذاذ أجزأت على المشهور، وعلى قول ابن مسلمة لا تجزئ كما صرح بذلك في النوادر، ونقله اللخمي وابن يونس. قاله الحطاب.

واعلم أن تناهي الإفراك هو اليبس، فكون تناهيه هو المعتبر في وجوب الزكاة -كما لابن عرفة- يقتضي أنه لا يحسب ما أكل أخضر، وهو خلاف المذهب، فالإفراك على حقيقته، وما لابن عرفة ضعيف، وأما قول المدونة: من باع زرعه بعد أن أفرك ويبس، فليأت بما لزمه حبا ولا شيء على المبتاع. انتهى. فإنه لا يدل على اشتراط اليبس لاحتمال أنه فرض مسألة. قاله الرماصي. وقال محمد بن الحسن: إنما ذكرت المدونة اليبس لأجل البيع؛ إذ اليبس شرط في جواز البيع.

وطيب الثمر، بالثاء المثلثة وفتح الميم؛ يعني أن الوجوب أي وجوب الزكاة في الثمر متعلق بالطيب، وعبر بالطيب ليشمل الإزهاء في ثمر النخل وحلاوة الكرم. كما في الشبراخيتي، واسوداد الزيتون أي مقاربته. قال عبد الباقي: فالطيب هنا هو الزهو وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج. انتهى. قال محمد بن الحسن: لو أسقط ظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج لكان أولى؛ لأنهما في المقاثي وليست من محل الزكاة.

واعلم أن فائدة الوجوب هي حسب ما تقدم من قوله: "وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به" الخ، ما مر وما يأتي من قوله: "فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب". وقد مر قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015