من قشر الأرز والعلس، وما استؤجر به أو تصدق به أو غير ذلك، إنما يكون بإفراك الحب. وقد مر أن الإفراك قبل اليبس هذا هو المشهور.

قال محمد بن الحسن بعد جلب النقل: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شأس والمدونة، وصرح ابن الحاجب بتشهيره. انتهى. وقال الأمير: والوجوب بإفراك الحب والمعول عليه أنه قبل اليبس كما حققه الرماصي. انتهى. وقال الرماصي: ابن الحاجب: وتجب بالطيب والإزهاء والإفراك على المشهور، وقال في الجواهر: فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وأفرك الحب واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد، وجبت الزكاة.

وقال في المدونة: ومن مات وقد أزهى حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء، فزكاة ذلك على الميت في رأس ماله. انتهى. فأنت ترى هذه النصوص متفقة على أن الوجوب في الحب بالإفراك. انتهى. وقال الحطاب: قال ابن رشد: لا اختلاف في أن ما أكل من الثمار قبل طيبها كالبلح، ومن الزرع قبل أن يفرك لا يحسب في الزكاة، واختلف فيما أكل من ذلك كله أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمار، والإفراك في الحب على ثلاثة أقوال: أحدها: قول مالك أنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج زكاته، والثاني ليس عليه ذلك وهو قول الليث والشافعي، والثالث يجب ذلك في الحبوب لا في الثمار. وقد روي عن مالك مثله. قاله في سماع يحيى من زكاة الثمار. وقال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم: وما أَكَلَ بعد يبسه أو عَلَفَه فلا اختلاف في أنه يجب عليه أن يحصيه، وكذا ما تصدق به عند مالك انتهى وقال الحطاب شارحا لقول المصنف: "والوجوب بالإفراك"؛ يعني أن وجوب الزكاة في الحبوب يتعلق بالإفراك وفي الثمر؛ وهو التمر والزبيب بطيبهما، وهذا هو المشهور. انتهى.

قال: وحاصل كلامه -يعني التوضيح-: أن في الحبوب قولين، وفي الثمار ثلاثة أقوال: قول مالك إذا أزهت النخل وطاب الكرم واسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة، والقول الثاني: أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا تجب في الثمر إلا بالجذاذ ونسبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015