يحسب، قال أبو الحسن: وهو تفسير للمدونة، وفي المدونة: ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق به بعد طيبه، وقوله: "وما تصدق به"، قال الحطاب: أي ويحسب أيضا ما تصدق به، فما أكله أو علفه دوابه أولى.

واستأجر؛ يعني أن كل ما استأجر به مالك الحرث بعد طيبه في حصاده أو درسه أو جذاذاه أو لقط زيتون، يحسب في الزكاة كان ذلك المستأجر به. قتا؛ وهي الحزم التي تعمل عند الحصاد أو غيرها من كيل أو جزء، كثلث وربع، وقوله: "وما تصدق به"، فإذا نوى به الزكاة أجزأه، وهو ظاهر إذا كان يعلم كيله، وإلا فيقتصر منه على القدر المحقق، ولا يجوز له أن يحسبة من الزكاة إذا نوى به صدقة التطوع وكذلك لو أعطى ولا نية له في تطوع ولا زكاة. قاله الحطاب. ويحسب ما لقطه اللقاط الكائن مع الحصاد، فيزكي عنه لأنه في معنى الإجارة وإن كانت فاسدة. كما قاله الشبراخيتي والخرشي. وأما ما لقطه في غير الحصاد فلا يحسب حيث تركه ربه، على أن لا يعود إليه وهو حل لمن أخذه كما في الخرشي، وأما إن تركه على أن يعود إليه فإنه يحسب لأنه أفسده، فهو ضامن له كما في الخرشي والشبراخيتي.

قوله: "واستأجر"، صلة أو صفة لمحذوف معطوف وقتا، حال أي وحسب ما استأجر به حال كونه قتا وقد علمت أنه لا مفهوم لقوله: "قتا"، ولو حذفه ما ضره؛ وقال الشبراخيتي: ولو حذفه كان أخصر. لا أكل دابة في درسها؛ يعني أن ما أكلته الدابة في حال درسها لا يحسب في الزكاة، بل تسقط زكاته لشقة التحرز منه، فَنُزّل منزِلَةَ الآفات السماوية وأكلِ الوحوش والطيور، وأما ما أكلته في حال استراحتها فإنه يحسب ويزكى عنه إن تم النصاب، وقوله: "لا أكل دابة في درسها"، ولا يلزم بتكميمها لأنه يضر بها، وأكل بضم الهمزة، ولا زكاة فيما يعطيه للشرطة وخدمة السلطان، وهو بمنزلة الجائحة. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الأمير: وحسب أكل دابة لا ما تسترقه، ومن دفع زرعه كله للفقراء فلا زكاة عليه. انتهى. وهو بحسب ظاهره يخالف قول المصنف: "وما تصدق به"، إلا أن يحمل ما للأمير على ما إذا نوى به أو ببعضه الزكاة بحيث يفي البعض النوي به الزكاة بما يلزمه من الزكاة فيه. والله سبحانه أعلم. قاله مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه. والوجوب بإفراك الحب؛ يعني أن وجوب الزكاة وهو المقتضي لحسب ما تقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015