يضم هو لغيره والزبيب كذلك، والدخن وهو البشنة والذرة والعلس والأرز، وكل واحد من هذه الأربعة جنس لا يضم إلى غيره، ويضم بعض أصنافه إلى بعض، وأخذ من كل بحسبه. كما يأتي والله سبحانه أعلم. وقوله: والسلت، بضم أوله وسكون ثانية.

وإن ببلدان؛ يعني أن الأصناف التي يضم بعضها إلى بعض كالقطاني والقمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض. ولو زرعت ببلدان شتى، كالماشية المتفرقة لمالك واحد وأولى في الضم ما هو من صنف واحد، وقد مر كلام ابن رشد لكل أميرِ إقليم قبضُ صدقات إقليمه دون من سواه من الأمراء. وليس لساعي المدينة أن يأخذ ممن مر به من أهل العراق، قال سحنون في رجل له أربعون شاة في أربعة أقاليم: يأخذ منه كل أمير ربع شاة يأتي بشاة يكون له ربعها، وإن أخذ منه كل أمير قيمة ربع شاة أجزأه، وإن كان له خمسة أوسق في كل إقليم وسق أعطى لكل أمير زكاة وسق، وإن كان الولاة غير عدول أخرج ما لزمه كما ذكرنا. إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر؛ يعني أن الضم في ما يضم فيه في بلد أو بلدان إنما يصح إن زرع أحد الصنفين قبل استحقاق حصاد الآخر؛ وهو وقت وجوب الزكاة فيه، ولو بقربه كما هو ظاهره كظاهر كلامهم، خلافا لرأي اللخمي أن ما زرع قبل الحصاد بقربه لا يضم، ورأيه ضعيف كما في الخرشي. وقوله: "حصاد"، بفتح الحاء لغة نجد وبكسرها لغة الحجازيين، وإنما اشترط زرع أحدهما قبل حصاد الآخر؛ لأن الحصاد في الحبوب كالحول، فإذا زرع بعد حصاد الآخر فلا ضم؛ إذ هما كمالين لم يجتمعا في حول. وقوله: "إن زرع أحدهما" الخ، عبارة الشبراخيتي عنده: والشرط لمطلق الضم؛ أي حيث قلنا بالضم كان ببلد أو بلدان. كما قاله بهرام في كبيره. وليس خاصا بالمبالغة خلافا للبساطي والتتائي. انتهى. وبقي للضم شرط آخر؛ وهو أن يبقى من حب الأول إلى استحقاق حصاد الثاني، وإن لم يحصد بالفعل ما يكمل به النصاب، كما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم؛ لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول، وكذا يقال في قوله: فيضم الوسط لهما؛ يعني أنه لابد في الضم من زرع الثاني قبل حصاد الأول كما عرفت، فبسبب ذلك يضم الوسط الذي زرع قبل حصاد الأول له، وللثالث الذي زرع قبل حصاد الوسط وبعد حصاد الأول، هذا إذا كان في الوسط مع كل منهما نصاب، مثل أن يكون فيه ثلاثة، وفي كل منهما وسقان، ولم يخرج زكاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015