جلبان فول حمص وعدس ... بسميلة واللوبيا والترمس

وقد مر أنه إن رفع من أصناف القطاني خمسة أوسق أي فأكثر، يخرج من كل صنف بحسبه. الحطاب: ويجزئ إخراج الأعلى والمساوي لا الأدنى عن الأعلى. انتهى. وظاهره في القطاني وغيرها، لكن في المقدمات ما يفيد تخصيص الأعلى والأدنى بالصنف الواحد لا قمح عن عدس. والظاهر أن الأعلى والمساوي والأدنى تعتبر بها عند أهل محل الإخراج. قاله عبد الباقي.

وبما قررت علم أن معنى الضم في الحساب ليكمل النصاب، وليس معنى الضم الخلط، وكذا قوله: "فيضم الوسط"، وأما إن كان في كلٍّ نِّصابٌ فلا حاجة إلى الضم، بل يخرج من كل صنف بحسبه كما مر. وإنها ضم بعض القطاني لبعض لقرب منفعتها، ولأن العرب خصتها باسم واحد دون سائر الحبوب، ولأن الزكاة مواساة فيعان الفقراء بالضم ليكمل لهم النصاب، كمن حصل له من زراعته وسق من فول، ومثله بسيلة ومثله حمص ومثله عدس ومثله بين اللوبيا والترمس والجلبان، فليخرج الزكاة.

وقد مر أنه يجزئ الأعلى عن الأدنى، لكن يخرج من الأعلى بقدر مكيلة الأدنى لأنه عوض عنه. قاله الشيخ إبراهيم. قال: وهل يجزئ إخراج غيرها عنها كقمح عن قطنية أم لا؟ ورأيت في الحطاب ما يفيد أنه يجزئ إخراج المصنف الأعلى عن صنف آخر أدنى، وظاهره في القطاني وغيرها. انتهى. كقمح وشعير وسلت؛ يعني أن القمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض، فمن حصل له من حرثه وسق من قمح ووسقان من شعير مثلا، وثلاثة أوسق من السلت فليزك ويخرج من كل صنف بقدره، وقد مر أن الزكاة إنها تجب في العشرين المتقدمة لا في غيرها، وهذه عشرة منها أصناف القطاني السبعة يضم بعضها إلى بعض ولا تضم إلى غيرها، والقمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض ولا تضم هي لغيرها، والأصناف العشرة الباقية لا يضم بعضها إلى بعض ولا تضم هي لغيرها؛ وهي ذوات الزيوت الأربع: السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم، فلا يضم بعضها إلى بعض، كما لا تضم إلى غيرها وكل جنس منها يضم بعضه إلى بعض، ويؤخذ من كل صنف منها بحسبه، والستة الباقية التمر؛ وهو جنس يضم بعض أصنافه إلى بعض، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015