عبارة ابن رشد عن ابن القاسم: أن الأكثر ما بلغ الثلثين، والذي في عبارة ابن يونس عنه أن ما قارب الثلثين من الأكثر، وما زاد على النصف بقليل من المساوي. انظر ابن عرفة.

وما قررت به كلام المصنف من أن المراد بالأكثر: الأكثر مدة، قال محمد بن الحسن: هو الذي اقتصر عليه ابن عرفة والتوضيح والحطاب وغيرهم، وأما كون المراد بالأكثر الأكثر عددا، فقد قال عبد الباقي والخرشي والشبراخيتي: إنه قول الباجي، وظاهر أحمد ترجيحه، ولكن قال محمد بن الحسن: هو ظاهر فقط من كلام الباجي الذي في الحطاب: وليس بصريح فالصواب رده للأول؛ يعني الذي قررته به من أن المراد بالأكثر الأكثر مدة، قال: إذ هو الذي اقتصر عليه ابن عرفة والتوضيح والحطاب وغيرهم، وما رأيت من ذكر هذا الخلاف. اهـ. واعترض الشيخ بهرام قول المصنف. خلاف؛ أي في ذلك خلاف في التشهير؛ بأن القول الثاني لم يشهر، وأجاب الحطاب بأن المصنف في التوضيح نقل تشهيره عن صاحب الإرشاد، قال: ولعله سقط من نسخة الشارح من التوضيح. انتهى. قال محمد بن الحسن: وقد طالعت نسخا كثيرة من التوضيح فلم أجد فيها ما ذكره الحطاب عنه. انتهى. وقال الأمير: فإن سقي بهما فعلى حسبهما، فيقسم الحب نصفين يزكى أحدهما بالعشر والآخر بنصف العشر، إلا أن يكثر أحدهما مدة ففي تغليبه خلاف، وقولي: والمسقي زرع واحد، تبعت فيه عبد الباقي؛ ؛ أي فلو كان المسقى زرعين لكان كل على حكمه من غير تغليب كما هو ظاهر.

ولما ذكر ما تجب زكاته من النبات وهو الحب والثمر، وكان منه أجناس وأصناف؛ بين أن الأجناس لا تضم وأن الأصناف التي يجمعها جنس واحد تضم، فقال: وتضم القطانِيُّ، ومعنى كلام المصنف أن أصناف القطاني تجمع كلها في الزكاة كصنف واحد. ولا تجمع مع غيرها، فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف بقدره، وقاله في المدونة. والمشهور من المذهب أن الجلجلان والأرز ليسا من القطنية، وإنما هما صنفان. قاله ابن رشد. وقال ابن الحاجب: والمشهور فيها الضم في الزكاة، بخلاف الربا لما ثبت من ضم العينين، وإن كانا في الربا جنسين، وقد عد الخرشي في القطاني الجلجلان وحب الفجل وهو غير صحيح. قاله بناني. والقطاني؛ هي المتقدمة وجمعها بعضهم في قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015