بالنضح نصف العشر (?)). ورد بلو قول عبد الملك بن الحسن: إذا اشترى السيح له فليس عليه إلا نصف العشرة بعضهم: وهو أعدل لأن المشقة فيه كالسواقي.

أو أنفق عليه؛ يعني أن الحكم فيما سقي بالسيح وجوب العشر، ولو كان مالك الحب أنفق على إجراء السيح إلى أرضه، ورد بلو المقدرة في المعطوف قول اللخمي: إذا أجرى السيح بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأولى فنصف العشر، قال الشارح: والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار، ووجب العشر فيما مر لقلة المؤنة، ومما فيه العشر ما يزرع من الذرة ويوضع عليه عند زرعه قليل ماء، قاله غير واحد. وإن سقي بهما فعلى حكميهما؛ يعني أن الحب إذا سقي بالسيح وبالآلة وتساوت مدة السقي أو قاربت التساوي؛ بأن لم يبلغ الثلثين والمسقي زرع واحد، فإن الزكاة تكون على قدرهما أي السقي بالآلة والسقي بالسيح، والمراد بكونهما على حكميهما أن يقسم الحرث نصفين، فيؤخذ من أحد النصفين العشر على حكم سقيه بالسيح، ومن النصف الآخر نصف العشر، ومجموع ذلك ثلاثة أرباع العشر. وهل يغلب الأكثر؛ يعني أنه إذا سقي الحب بالسيح وبالآلة ولم تتساو مدة السقي ولا قاربت التساوي، فإنه اختلف، هل يغلب الأكثر ويخرج منه الجميع؟ وشهره في الجواهر، أو لا يغلب الأكثر بل يبقى كل على حكمه، وشهره في الإرشاد.

وبما قررت علم أن المراد بالأكثر؛ الأكثر مدة ولو كان السقي فيها كالسقي في الأقل أو دونه، كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر منها شهران بالسيح وأربعة بآلة، لكن سقيه بالسيح مرتان وبالآلة مرة، فإنه يكون كله كما سقي بالآلة، فيجب فيه نصف العشر. ولو كانت مدة السقي ستة أشهر منها شهران بالآلة وأربعة بالسيح لكن سقي بالآلة مرتان أو أكثر وبالسيح مرة، لكان كله كما سقي بالسيح، فيجب فيه العشر. والله تعالى أعلم. وعلى القول الثاني، ففي المثال الأول: يخرج من الثلث العشرون الثلثين نصف العشر، والمثال الثاني بالعكس، وما تقدم من أن ما بلغ الثلثين هو الأكثر وما دونهما مما زاد على النصف هو ما قارب التساوي، قال محمد بن الحسن: هو مثل الذي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015