تنبيه: إذا أخرج من سقى بالآلة العشر جهلا وله زرع آخر فلا يحسب ما زاد عن زكاة الأول للثاني، بل يخرج ما وجب فيه ويرجع على الفقراء كما يرجع من دفع الكفارة أو الزكاة لغير مستحقها من عبد ونحوه. انظر حسن نتائج الفكر. قال محمد بن الحسن: أي إن وجدها بأيديهم استرجعها: وإن فاتت فلا. انتهى. ونحوه في الحطاب عن البرزلي: قال عنه إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو صبي، وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم، وكذا من عوض من صدقته ظانا أن ذلك يلزمه، وفي هذا الأصل اختلاف. انتهى. وهذه المسألة من فروع النية. انتهى. قاله الحطاب.
واعلم أن الحب يشمل الأصناف العشرين المتقدمة التي لا تجب الزكاة إلا فيها، فلو حذف وتمر لكفاه ذلك. قاله الشيخ إبراهيم. وإلا فالعشر؛ يعني أن ما ذكر من الحب والثمر إذا لم يُسْقَ بالآلة بأن سقاه المطر أو الأنهار أو العيون أو كان بعلا؛ وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي، فإن الواجب فيه العشر حبا أو زيتا أو ثمنا على ما مر، والعشر جزء من أجزاء العشرة فيجزأ الحب أو الزيت أو الثمن عشرة أجزاء، ويخرج منها جزء لمصرفه الآتي، ويقال في العشر عشر بفتح العين وكسر الشين بعدها تحتية، ومعشار قال في القاموس ويقع لهم في هذا الموضع ألفاظ منها: المغرب بالغين المعجمة وسكون الراء: الدلو الكبير، ومنها الدالية وهي أن تمضي الدابة فيرتفع فيفرغ ثم ترجع [فينزل] (?)، ومنها الناضح وهو الجمل الذي يجر حبل الدلو، ومنه الدواليب والنواعير. قاله الشبراخيتي.
ولو اشترى السيح بفتح السين وإسكان الياء: العيون والأنهار والسيل، وسقي السماء والمطر. قاله الحطاب. وجمعه سيوح، وقال الخرشي: السيح الماء الجاري على وجه الأرض، ومعنى كلام المصنف أن اللازم فيما سقي بغير الآلة العشر، ولو كان مالك الحب اشترى السيح الذي سقي به ممن هو بأرضه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقته السماء والعيون العشر وفيما سقي