وقال الأمير: والإخراج من زيت الزيتون إن كان، وأمكن معرفة قدره ولو بالتحري، أو بإخبار موثوق به، وإلا فمن قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه، كان نصابا أم لا؛ إذ العبرة بنصاب الحب وجاز في بقية الزيتية من الحب أيضا، وتعين من ثمن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها وحب غيره، كإن جف هوأي لو فرض أن ما لا يجف بقي حتى جف تعين حبة، وخير بين الحب والثمن في فول وحمص بيع كل أخضر مطلقا؛ أي ولو كان شأنه الجفاف كما أفاده الرماصي، خلافا لما في الخرشي وغيره من تعين الحب حينئذ، وقواه بناني. انتهى. وقوله: "وفول أخضر"، فإن قلت: وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك يخالف قوله: "والوجوب بإفراك الحب"، . قلت: لا نسلم أنه يخالفه لأنه حصل في كل الإفراك، والدليل على أن الإفراك يكون قبل اليبس، قول المؤلف في باب تناول البناء والشجر الأرض ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه. قاله الشبراخيتي، والخرشي، ونحوه لعبد الباقي.

تنبيه: اعلم أنه اختلف في تعلق الوجوب بالإفراك أو اليبس، وسيأتي أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك، وهو للمصنف وابن الحاجب وابن شأس والمدونة، وصرح ابن الحاجب بتشهيره، وما لابن عرفة من تشهير تعلق الوجوب باليبس ضعيف، وقوله: "وفول". يقال له: الباقلى بالتشديد مع القصر، ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف. قاله الشبراخيتي.

إن سقي بآلة، شرط في لزوم نصف العشر؛ يعني أن محل وجوب نصف العشر في الأقسام الثلاثة أي ما يجب فيه نصف العشر من الحب أو الزيت أو الثمن، محله حيث سقي الحب بآلة كالدواليب والدلاء، ومنها نقالة البحر كما في أحمد، ولو من متبرع له. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ولا يدخل في الآلات نقالات البحر، ابن أبي زمنين: ما يسقى باليد بالدلو بمنزلة ما يسقى بالسواني. وقوله: "بآلة"، آلة الشيء ما يئول إليه؛ ؛ أي لما كانت هي السبب في تحصيله كان أمره آئلا إليها، هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.

وفي أبي الحسن (أنه عليه الصلاة والسلام جعل فيما سقته السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (?)). انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015