موافق لقول المصنف، والوجوب بإفراك الحب. انتهى. وقوله: المعتمد فيه، أنه يخير، قال محمد بن الحسن: في العتبية عن مالك: أنه يتعين الإخراج من الحب. ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن الزكاة قد وجبت في ذلك بالإفراك، فبيع ذلك بمنزلة بيع الحائط والنخل أو الكرم إذا أزهى، ثم قال: ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص: أنه إذا أدى من ثمنه فلا بأس به، ولم يقل ذلك في النخل والكرم، ثم نقل الفرق الذي في المواق، فتصديره بالأول مع توجيهه يفيد أنه المعتمد؛ وهو الذي صدر به ابن عرفة، فقال: قال مالك: ما أكل من قطنية خضراء أو باع إن بلغ حبة نصابا زكاه بحب يابس، وروى محمد: أو من ثمنه. أشهب: من ثمنه. انتهى. وقوله: وأما الفول الذي يترك دائما الخ، لا وجه لتفصيله في الفول الذي أكل أخضر بين ما شأنه ذلك أم لا، بل الحكم سواء كما يفيده النقل السابق. وقوله: وما يشترى من ثمر النخل والعنب الخ، اعتمد فيه كلام المواق، وتقدم ما فيه. انتهى.
وتحصل مما مر أنه يجب إخراج نصف العشر من الأصناف التي لا زيت لجنسها حيث بلغت النصاب، كالقمح والشعير وما أكل منها قبل جفافه أو يبسه يعتبر ما ينقصه الجفاف، ولابد من إخراج نصف العشر من الحب حيث كان يجف أو ييبس، باعه أولا إلا إذا عجز عن التحري، فيخرج من ثمنه باعه لمن يجففه أو لا، كما مر عن محمد بن الحسن، فإن تركه لليبس أو الجفاف فإنما يزكى بعد يبسه أو جفافه من غير تقدير، فإن كان مما لا يجف أخرج نصف عشر ثمنه إن بيع، أو نصف عشر قيمته إن لم يبع، ولا يجزئ الإخراج من حب يابس على المعتمد، وأما ما بجنسه زيت، فإن كان له زيت تعين إخراج نصف عشر زيته حيث بلغ حبة خمسة أوسق، قل الزيت أو كثر، فإن علم قدر الزيت فواضح، وإن لم يعلمه لكونه أكله قبل عصره أو باعه تحراه على ما مر وأخرج بحسبه، فإن تعذر التحري والسؤال أخرج قيمة نصف عشر الزيت أو الثمن على ما مر، وإن لم يكن له زيت في بعض البلاد أخرج نصف عشر ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع، وتقدم الخلاف في الجلجلان الذي له زيت، هل يجزئ الإخراج من حبه إذا بيع لمن يعصره، أو لابد من إخراج نصف العشر من زيته؟ وأن المعتمد في الفول الأخضر أنه يتعين فيه الإخراج من الحب حيث أكل قبل يبسه مطلقا، شأنه ذلك أم لا.