زكاته من حبة؟ ولو علم قدر ما فيه من الزيت لأنه يراد لغير الزيت من زراعة وأكله حبا فخف أمره كما فرق عياض بين الجلجلان وغيره قولان. قاله عبد الباقي. وفي الحطاب عن المدونة: فإن كان قوم لا يعصرون الجلجلان وإنما يبيعونه حبا ليزيت، فأرجو إذا أخذ من حبة أن يكون خفيفا. وقال ابن ناجي: وأشار بعض الأندلسيين إلى معارضة قولها بقولها؛ وقال عياض: وقد يفرق بينهما بأن الجلجلان لا يخرج منه زيت إلا ببلاد يعصر فيها. انتهى. ثالثها أشار إليه بقوله: وثمن غير ذي الزيت؛ يعنى أن الحب الذي لجنسه زيت، وكان هو في بعض البلاد لا زيت له يخرج من ثمنه إذا بلغ حبة خمسة أوسق قل الثمن أو كثر، فيخرج منه نصف العشر كزيتون مصر، وهذا إذا بيعت الأوسق، فإن لم تبع فنصف عشر قيمتها يوم طيبه أو إزهائه، ويصح أن يراد بالثمن العوض فيشمل المسألتين. كما قاله الشبراخيتي. وقوله: "وثمن غير ذي الزيت"؛ أي ولا يجزئ الإخراج من حبة. قاله الشبراخيتي.
وما لا يجف؛ يعني أن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها إذا بلغ حبة خمسة أوسق يخرج نصف عشر ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع، وقد تقدم أنه يعتبر ما ينقصه به الجفاف تقديرا، وإذا كان في البلد ما يجف وما لا يجف، فلا يحكم على ما لا يجف بحكم ما يجف، بل كل على حكمه من لزوم نصف عشر الحب في الأول، ونصف عشر الثمن أو القيمة في الثاني. قاله الشيخ محمد بن الحسن شارحا به كلام الشيخ عبد الباقي. وقال عبد الباقي: وظاهر المصنف تعين الإخراج من الثمن في هاتين المسألتين؛ وهو كذلك. انتهى؛ يعني بالمسألتين قوله: "وثمن غير ذي الزيت"، وقوله: "وما لا يجف".
وقال الشبراخيتي: ولا يجزئ الإخراج من حبة بأن يخرج تمرا أو زبيبا، وأما رطبا أو عنبا فلا يتوهم، وقد قدمتُ عنه عند قوله: "وثمن غير ذي الزيت"، ما نصه: ولا يجزئ الإخراج من حبة. انتهى. وقال محمد بن الحسن: قال ابن عرفة: وما لا يتزبب، قال محمد: من ثمنه أو قيمته إن أكله لا من زبيب. التونسي: ولم يقل هل يجزئه إن أخرجه زبيبا أو لا؟ وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزمه شراؤه. ابن حبيب: فإن أخرج عنبا أجزأه، وكذا الزيتون الذي لا زيت له، والرطب الذي لا يتتمر؛ أي إن أخرج من حبة أجزأه، والقول الأول