يخرج منه ولا من زيته شيء، ولو خرج منه من الزيت بحسب العادة أكثر مما يخرج من الحب البالغ للنصاب.

وشمل قوله: "كزيت ما له زيت"، أربع صور: عصره، وأكله قبل عصره، وبيعه لمن يعصره، وبيعه لمن لا يعصره. والهبة للثواب كبيعه وغيرها كأكله، فإن عصره المزكي أخرج نصف عشر زيته، وإن أكله حبا تحرى قدر ما يخرج منه وأخرج بحسبه، فإن لم يمكن تحريه سأل أهل المعرفة، فإن لم يمكن أخرج من قيمته وإن باعه لمن يعصره، قال عبد الباقي: سأل المشتري إن وثق به، وإلا فأهل المعرفة، فإن تعذر سؤالهم زكى من ثمنه. وظاهر التتائي أنه لا يعمل بتحريه، وذكر بعض شيوخ علي الأجهوري أنه يعمل بتحريه، بل قدمه على سؤال المشتري. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قال محمد بن الحسن: ما ذكره بعض شيوخ علي الأجهوري هو الصواب، وجلب على ذلك كلاما عزاه للمدونة. والله سبحانه أعلم. وقال الشبراخيتي: وإذا أكله تحرى قدر ما يخرج منه ويخرج بحسبه، فإن لم يمكن تحريه سأل أهل المعرفة، فإن لم يمكن أخرج من قيمته، وإن باعه قبل ذلك لمن يعصره سأل المشتري عن قدر ما يخرج إن وثق به، وإلا فأهل المعرفة كما قال ابن القاسم، فإن اختلفوا أخذ بقول الأعرف، وإلا فمن كل جزء على الظاهر، فإن تعذر ذلك زكى ثمنه، وظاهر التتائي أنه لا يتحرى.

وذكر بعض شيوخ شيخنا الأجهوري أنه يعمل بتحريه، بل قدمه على سؤال المشتري، وحكم ما وهبه للثواب حكم ما باعه، وأما حكم ما وهبه لغيره فالظاهر أنه حكم ما أكله. انتهى.

الصورة الرابعة: أن يبيعه لمن لا يعصره، فيتعين الإخراج من الزيت بأن يتحرى ولا بُعْدَ في ذلك؛ إذ لا فرق في تحريه بين أن يبيعه لمن يعصره، وبين أن يبيعه لمن لا يعصره، فإن لم يمكن أدى من ثمنه، كما يفيده كلام ابن يونس الآتي عقب قول المدونة: ومن باع زيتونا يُزَيَّتُ، أو رطبا يُتَمَّرُ أو عنبا يُزَبَّبُ فليأت بما لزمه زيتا أو زبيبا أو تمرا من عشر أو نصفه. انتهى. ابن يونس: قال مالك: وإن لم يضبط خرصه، ولا أن يتحراه أو يتحرى له فليؤد من ثمنه. انتهى. وظاهر المصنف تعين الإخراج من الزيت في الصور الأربع، وهو واضح إذا عصره أو أكله قبله أو باعه لمن يعصره حيث كان غير جلجلان، فإن باعه وهو جلجلان لمن يعصره، فهل كذلك، أو يجزئ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015