ألف وستمائة رطل؛ بالجر بدل من خمسة أوسق، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهي وزن ألف وستمائة رطل بفتح الراء وكسرها، ومعنى كلامه أن خمسة الأوسق إذا وزنت فإنها تعدل ألف رطل وستمائة رطل.

والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا؛ يعني أن كل رطل من الألف وستمائة يعدل مائة وثمانية وعشرين درهما مكيا منسوبا إلى مكة، والحاصل أن القدر الذي تجب فيه الزكاة يعرف بالكيل تارة وبالوزن أخرى -كما سيأتي قريبا إن شاء الله- والكيل كيل المدينة، والوزن وزن مكة، وذلك لأن المدينة محل الزروع والبساتين، فيعتنون بالكيل، ومكة محل التجارات الموزونة. قاله الشيخ الأمير. كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير، هذا بيان لقدر الدرهم المكي يعني أن الدرهم المكي؛ هو الذي يعدل بخمسين حبة من الشعير المتوسط، وخمسا حبة منه لا من ممتلئه ولا من ضامره مقطوع من طرفيه ما امتد خارجا عن خلقته، ولو قال المصنف: من وسط الشعير لكان أحسن.

واعلم أن المعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشيء من كيل القمح أو وزن العنب، وإن لم يكن للشرع معيار فعادة محله، وما مشى عليه المصنف من أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما هو أحد الأقوال، وقيل: مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، وصححه النووي، ونقل ابن فرحون عن الثعلبي أنه صححه أيضا، وقيل: مائة وثلاثون درهما بكسر الدال وفتح الهاء، وقول المصنف: إن كل درهم خمسون وخمسا حبة من الشعير المتوسط هو الصحيح المعتمد، خلاف ما ذكره ابن شأس وتبعه القرافي وابن الحاجب: أن الدينار وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة، والدرهم سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، وهذا القول أصله لابن حزم وقد خرق فيه الإجماع على عادته، واتباع أولئك له وهم، قاله الحطاب. وقوله: "من مطلق الشعير"، لا من القمح.

من حب؛ يعني أن الخمسة الأوسق التي تجب فيها الزكاة لا بد أن تكون من هذا الذي ذكره، بأن تكون من الحب ودخل فيه ثمانية عشر. القطاني السبعة، وهي: الجلبان والفول والحمص والعدس والبسيلة واللوبيا والترمس. والقمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وذوات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015