الحطاب: والخراج نوعان، الأول ما وضع على أرض العنوة، والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم، فيشتريها مسلم من الصلحي، ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع؛ وكذا ما وضعه السلطان ظلما. انتهى.
وقال القرافي: الخراج نوعان؛ أحدهما ما وضعه عمر رضي الله عنه على أرض العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين، ثم رأى أن ينزلوا عنها ليلا يشتغلوا عنها بالجهاد فتخرب أو تُلهي عن الجهاد، فنزل عنها بعضهم بعوض وبعضهم بغير عوض، وضرب الخراج عليها ووقفها على المسلمين، قال سند: هو أجرة عند مالك والشافعي، ولذلك منع مالك الشفعة فيها، وقيل: بل باعها من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ في كل سنة؛ وهو الخراج، وجازت الجهالة فيه لكونه مع كافر للضرورة.
والنوع الثاني: ما يصالح به الكافر على أرضهم، فتكون كالجزية تسقط بإسلامهم، بخلاف الأول. انتهى. وكذلك الحكم في أرض العنوة كلها أنها توقف على المسلمين، وتترك بيد أهلها ليعملوا فيها، فإذا أسلموا لم يسقط الخراج لأنه أجرة والأرض للمسلمين، وقوله في المدونة: كانت الأرض له، فإن قيل: كيف يصح أن تكون الأرض له وعليها الخراج؟ أجيب بأنها من أرض العنوة، قال عبد الحق: أو وضعه السلطان عليها ظلما، أو اشتراها مسلم من صلحي وتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع. والله أعلم. قاله الحطاب. ولو باع المسلم أرضا لا خراج عليها لذمي، فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالك والشافعي، خلافا لأبي حنيفة، قال: ليلا تخلو الأرض عن العشر والخراج، وقال أبو يوسف: عليها عشران، ومنع محمد بن الحسن صحة البيع لإفضائه إلى الخلو لنا أنما البيع ليس سبب الخراج في غير صورة النزاع، فلا يكون سببا فيها بالقياس، ويبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي. قاله في الذخيرة عن سند. قاله الحطاب. ومن منح أرضه صبيا أو عبدا أو ذميا، أو أكراها فلا زكاة إلا على الصبي لقيام المانع فيما عداه عند مالك، خلافا لأبي حنيفة في العبد والذمي. قاله الحطاب. وقد مر قول مالك: لا زكاة فيما يؤخذ من الجبال من كرم وزيتون وتمر مما لا مالك له، وأما ما أخذ من ذلك في أرض العدو، ففيه الخمس إن جعل في المغانم. انتهى.