الزيوت الأربع، السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم، وعطف على قوله: "حب"، قوله: وتمر؛ أي وكذا تجب الزكاة في التمر إذا بلغ خمسة أوسق، ويلحق بالتمر الزبيب، فقوله: "تمر"، بمثناة لا بمثلثة ليلا يدخل غير المراد، ولا يقال سكت عن الزكاة في العنب؛ لأنه يقال في كلامه ما يفيد وجوب الزكاة فيه. بدليل قوله: "وإنما يخرص التمر والعنب". وقوله: فقط؛ يعني به أن الزكاة إنما تجب في هذه العشرين المذكورة، ولا تجب في غيرها إلا من باب عروض التجارة الآتي كما في الأمير، بل هي غير مطلوبة في غير العشرين المذكورة، وللشيخ علي الأجهوري ناظما لما تجب فيه الزكاة:
قمح شعير وزبيب سلت ... تمر مع الأرز دخن ذرة
وعلس ثم القطاني العدس ... ولوبيا وحمص وترمس
بسيلة والفول والجلبان لا ... كرسنة وهي طعام اعتلا
أضف لها الزيتون حب القرطم ... وبزر فجل مثلها مع سمسم
فهذه فيها الزكاة تجب ... وليس في شيء سواها تطلب
وعلس حب طويل باليمن ... مشبه برخلقة يا من فطن
وقوله: "فقط"، خلافا لابن الماجشون القائل: تجب في كل ذي أصل كرمان وتفاح. واعلم أن الزكاة تجب في القمح والشعير والتمر اتفاقا، والزبيب كالتمر، وفي السلت والعلس والزيتون على المشهور، وفي القطاني كالفول والعدس والحمص والجلبان والبسيلة والترمس واللوبيا على المنصوص، وفي الأرز والدخن والذرة وليست من القطاني على المشهور؛ والدخن البشنة، ولا تجب الزكاة في الكرسنة؛ وقال أشهب: من القطاني، ولا قصب وبقول، ولا في فاكهة كرمان وتين على الأشهر، وفي حب الفجل والعصفر والكتان، ثالثها: إن كثر وجبت، ورابعها إلا في الأخير، ولا زكاة في الخضر ولا في الحلبة ولا في الزعفران، ولا في العسل ولا في الخل ولا في شيء من التوابل، ولا في الفستق ولا في الخشب ولا في قصب السكر والتين والرمان والجوز واللوز والعناب وما أشبه ذلك.