النوادر؛ يعني: يزكيه لما قال من السنين على ما يجده. وصدق؛ يعني أنه إذا تخلف الساعي عن الماشية وهي أقل من النصاب، ثم جاء فوجدها قد كملت -وقلنا إنها إنما تزكى من وقت الكمال- فإن المالك يصدق في تعيين وقت الكمال؛ أي وقت بلوغها نصابا، ويزكيها على ما وجد بتبدئة العام الأول؛ وهو العام الذي بلغت فيه نصابا، فإذا تخلف عنه الساعي أربعة أعوام؛ وهي ثلاثون شاة، ثم جاء وقد كملت فإنه يعتبر وقت الكمال، ويصدق فيه ربها بغير يمين، ويعمل على ما وجد إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر، فلو وجدها في المثال المذكور إحدى وأربعين، وأخبر ربها أنها كملت في العام الثاني، أخذ منه شاتين للعام الثاني والثالث، وتسقط زكاة الأول لعدم تمام النصاب، والرابع لنقص الأخذ النصاب. وقوله: "وصدق"؛ أي من غير يمين -كما مر- متهما أم لا، وقد مر أنه إن تخلل أعوام الكمال نقص عن النصاب أنه يعمل على الزيد والنقص لماضي الأعوام على الأصح بتبدئة الأول حيث كملت بولادة أو إبدال من نوعها، فإن كملت بفائدة فيعمل على ما وجد بتبدئة الأول، لكن من حين الكمال اتفاقا كما مر. لا إن نقصت هاربا، مخرج من قوله: "وصدق"؛ يعني أن رب الماشية إذا هرب بها خشية الصدقة وهي نصاب، ثم قدر عليه وهي ناقصة عما فر به، سواء كان ما معه الآن نصابا أم لا -كما قاله غير واحد- فإنه لا يصدق في وقت النقصان، ولا يعمل على ما وجد عنده عام القدرة، بل العمل على ما فر به، وإذا لم يصدق فإنه يزكّى مالُه على ما فر به لماضي الأعوام بتبدئة الأول، فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر حتى عام الاطلاع، فإذا هرب بالماشية وهي أربعون شاة خمس سنين، ثم جاء الساعي وهي ثلاثون، فإنه تؤخذ منها شاة واحدة لتنقيص الأخذ النصاب، ولو فر بها وهي أربعون شاة خمس سنين، ثم جاء الساعي وهي بحالها لكان الحكم كذلك عند ابن القاسم؛ لأنه يبتدئ بأول عام والباقي تسع وثلاثون لا زكاة فيها. اللخمي: وهذا أحسن. انتهى. وهذا هو المشهور، وقيل: يبتدئ بآخر عام، فتؤخذ من الأربعين خمس شياه، ومثال تنقيص الأخذ للصفة أن يهرب بها وهي ست وثلاثون من الإبل، ثم قدر عليه بعد خمسة أعوام وهي خمس مثلا، فيؤخذ للعام الأول بنت لبون، ولبقية الأعوام عن كل عام بنت مخاض. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015