على ما يجدها إلا ما نقصته الزكاة، كالذي يغيب عنه الساعي، لا كالهارب، ولو غصب بعض الماشية، وبقي دون النصاب لم يزكه الساعي، فإذا عادت زكى الجميع لماضي السنين، على ظاهر المذهب، وعلى القول بتزكية المغصوب لعام يزكي الجميع لحول واحد. انتهى من الذخيرة. قاله الحطاب.
وإذا غاب الساعي عن الماشية وهي نصاب، ثم نقصت عن النصاب، ثم عادت إلى النصاب، ثم أفاد إليها فائدة أخرى حتى صارت ألفا، فإن كان عودها إلى النصاب بولادة أو إبدال من نوعها، فإنه يزكي الألف لجميع الأعوام على ما هي عليه اليوم وكذا في كتاب محمد: قال محمد لا آخذ بهذا، بل يأخذ منها يوم تمت ما فيه الزكاة، ويسقط ما قبله قال الرجراجي: والأول أصح، وأما إن كان عودها للنصاب إنما هو بفائدة، فإنما تزكى من يوم بلغت النصاب إلى مجيء الساعي اتفاقا. نقله ابن عرفة، والمصنف، وأبو الحسن، وابن يونس. وأصله في النوادر. قاله الحطاب. كتخلفه عن أقل فكمل، تشبيه، العمل على ما وجد، وتبدئة بالعام الأول مع اعتبار وقت الكمال؛ يعني أن الساعي إذا تخلف عن الماشية أعواما وهي أقل من النصاب، ثم جاء فوجدها قد كملت، فإنه يزكيها على ما وجد من الزيادة مبدئا العام الأول، فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر ذلك على نحو ما مر، لكن إنما يخرج الزكاة من حين الكمال؛ أي كمال الماشية نصابا، وما قبل ذلك لا شيء فيه. وسواء كملت بولادة أو إبدال من نوعها أو بغيرهما، من هبة أو صدقة أو شراء أو نحوها، أما إذا كملت بولادة أو بإبدال من نوعها فإنما تزكى من يوم الكمال لبقية الأعوام. قاله مالك. وابن القاسم. وقال أشهب: تزكى على ما يجدها الساعي لجميع الأعوام، كالكاملة، وأما إذا كملت بفائدة من إرث أو هبة أو صدقة أو شراء أو نحوها، فالمعتبر من حين الكمال اتفاقا، ونص ابن عرفة: ولو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل، ففي عدد كاملا من يوم تخلفه أو كماله مصدقا ربها في وقته قولا أشهب وابن القاسم مع مالك، ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا. انتهى. ولو تخلف عن نصاب ثم نقص ثم كمل، فكما مر في الصورتين، وفاقا وخلافا. قاله الحطاب. وإذا أتى الساعي بعد غيبته سنين، فقال له رجل معه ألف شاة: إنما أفدت غنمي منذ سنة أو سنتين، فهو مصدق بغير يمين، ويزكيه لما قال. قاله في