كلام الشبراخيتي، وعلم أنه لو تخلف عنها أي الإبل أعواما، ثم وجدها خمسا، فإنه يؤدي لكل عام شاة ولو ببيع شيء منها، وفي المدونة: وإن غاب عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين، ثم جاء ووجدها كذلك، فليأخذ لعام بنت مخاض، ولأربع سنين ست عشرة شاة، أبو الحسن: ظاهر الكتاب أَخَذَ بنت المخاض منها أو من غيرها، وعليه حملها ابن يونس، فقال: يريد أخذ منها أو من غيرها، وقال عبد الملك: إنما هذا إذا أخذها من عددها، وإن لم يكن منها فليأت للعام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأول. الشيخ: وقول عبد الملك خلاف، وهكذا قال اللخمي: وروى محمد: إن تخلف عن أربعين تيسا أو جفرة سنين فإنما عليه شاة، ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها. انتهى؛ يعني أن الجفرة والتيس لا يؤخذان في الزكاة لكونهما من الشرار، وقوله: "ولا حجة للساعي"؛ أن زكاتها من غيرها، قال الإمام الحطاب: لأنها من نوعها، ولا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل عام بأصغر منها. انتهى. ولو تلف من الماشية شيء قبل مجيء الساعي لم يكن على المالك شيء في التالف ولا في الباقي حيث نقص عن النصاب، إلا لقصد الفرار -كما مر- وإذا غاب الساعي عن رب الماشية وعنده نصاب ثم باعه، ثم جاء الساعي بعد أعوام، فإن كان باعه بدون نصاب فلا شيء عليه قولا واحدا، فإن كان باعه بنصاب فأكثر فإنه يزكي الثمن عن كل سنة كان يلزمه أن يزكي الماشية عنها إلا أن ينقص الثمن عن النصاب. وقيل: إنما يزكيه لعام واحد، كذا نقل أبو الحسن وغيره، وعزا ابن عرفة الأول للقرينين، والثاني لمحمد، ونصه: ولو باع من تخلف عنه ساعيه سنين غنم تجر بنصاب عين، ففي زكاته لعام أو لكل عام تزكى له لو بقيت مسقطا من كل عام زكاة ما قبله ما لم تنقص عن نصاب، نقلا الشيخ عن القرينين ومحمد. قاله الحطاب. وقال في النوادر: والأسير بأرض الحرب يكسب مالا وماشية، ولا يحضره فقراء مسلمون فليؤخر العين حتى يخلص أو يمكنه بعثها إلى أرض الإسلام؛ وهو في الماشية، كمن تخلف عنه الساعي لا يضمن، فإن تخلص بها أي بالماشية أدى لماضي السنين إلا ما نقصت الزكاة. انتهى. ونحوه في الذخيرة، ولم يقيده بالأسير، بل قال: لو كان بأرض الحرب، فيشمل الأسير، ومن أسلم بها، ونحوه. والله أعلم. قاله الحطاب. وإذا غصبت الماشية وردها الغاصب ولم تكن السعاة تمر بها، فإنه يزكيها لما مضى