ومثال تنقيص الصفة تخلفه عن الإبل خمسة أعوام وهي ستون، ثم جاء ووجدها سبعا وأربعين؛ فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثاني لبقاء نصاب الحقاق، وعن الثالث والرابع والخامس ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق.
واعلم أن الاستثناء إنما يرجع لا قبل قوله: "بتبدئة العام الأول" -كما قررت- ولا يصح أن يرجع لقوله: "بتبدئة العام الأول"؛ إذ لا يتأتى فيه أن يقال: إلا أن ينقص الأخذ الخ. وإنما يتأتى فيه أن يقال: فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر، لما مر من أن فائدة التبدئة بالعام الأول هي أن يعتبر النقص المذكور. وقد مر أن القول الذي لا يقول بتبدئة العام الأول؛ وهو القائل بتبدئة العام الأخير لا يعتبر النقص المذكور، فيبدأ الساعي بأخذ زكاة عام مجيئه، ثم يطالب بزكاة ماضي الأعوام من غير اعتبار نقص الأخذ النصاب أو الصفة؛ يعني أنه يزكي لعام مجيئه على ما وجد: وأما الأعوام الماضية فقد تقررت في ذمته، فلا يعتبر فيها النقص الناشئ عن الأخذ لهذا العام، وقوله. "وإلا عمل على الزيد" الخ، يريد: والماشية نصاب، بدليل قوله: كتخلفه عن أقل فكمل. قاله الحطاب. وقوله: "للماضي"، سواء عرف عدد الماشية في كل سنة أم لا، فلا عبرة ببينة رب المال.
وقوله: "إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة"، اعلم أنه لا يتصور اجتماع نقص النصاب والصفة: ويمكن ارتفاعهما بأن لا ينقص واحد منهما؛ كأن يتخلف عن الغنم أربع سنين ثم يجدها مائة وثلاثين، فيأخذ عن الأربع سنين ثمانيا، ولا ينقص الأخذ نصابا ولا صفة وهو واضح، وحيث أمكن ارتفاع نقص النصاب والصفة، ولم يمكن اجتماعهما تعين أن "أو" مانعة جمع لا مانعة خلو، عكس ما قاله الشيخ الخرشي. قاله الشيخ محمد بن الحسن. ونحو ما للخرشي للشبراخيتي.
وعلم مما مر أنه متى نقص الأخذ النصاب سقطت الزكاة فيما بقي من الأعوام ولو في عام مجيء الساعي، ومن نقص الصفة ما لو تخلف عنها أي الإبل أعواما، ثم جاء ووجدها خمسا وعشرين، فإنه يأخذ للعام الأول بنت مخاض، ولكل عام من الأعوام الباقية، أربع شياه كما يفيده الشيخ محمد بن الحسن. وَجَعَلَه الشبراخيتي مما اجتمع فيه نقص النصاب والصفة، ولا يخفى ما في