زكاة فيها، لا في عام المجيء ولا فيما قبله من الأعوام، وسواء نقصت بذبح أو ببيع أو بغيرهما، ما لم يقصد فرارا بذلك، ويأخذ عما مضى من الأعوام على ما وجد من الزيادة، فلو تخلف عن الإبل وهي خمسة أربعة أعوام، ثم جاء فوجدها عشرين، فإنه يأخذ ست عشرة شاة، وكذا يزكيها أيضا على ما وجد من النقص، فلو تخلف عن الإبل وهي عشرون أربعة أعوام، ثم وجدها خمسة من الإبل: فإنه يأخذ أربع شياه "واللام" في قوله: للماضي، بمعنى: في، وهو متعلق بعُمِلَ؛ أي أن الساعي يعمل في ماضي الأعوام على ما وجد من زيادة أو نقص عما عهدها عليه؛ أي يأخذ زكاة ما مضى من الأعوام على ما وجد؛ أي يجعل الوجود عند مجيئه هو الموجود فيما مضى من أعوام التخلف، فيزكيه لها على القدر الذي وجد، وإذا عمل على ما وجد في الماضي فأحرى عام المجيء. بتبدية العام الأول، هذا بيان لكيفية الأخذ؛ يعني أنه يبدأ بالأخذ للعام الأول، ثم بما بعده لآخر الأعوام، فلو تخلف عن ثلاث وأربعين من الغنم ثلاثة أعوام، ثم جاء ووجدها كذلك، فإنه يأخذ لكل عام شاة.
وعلم من هذا أن الساعي يعمل على ما وجد، سواء بقيت الماشية بحالها أو زادت أو نقصت، فلو قال: وإلا عمل على ما وجد في الماضي لكان أخصر، وشمل ما إذا وجدت بحالها، وإنما سكت عنه لوضوحه. انتهى. قاله الشبراخيتي. وقوله: "بتبدية العام الأول"، رد به على القول بأنه لا يبدأ بالعام الأول، بل بالأخير، وعلية فلا يراعى كون الأخذ ينقص النصاب أو الصفة؛ لأن الأعوام الأول في ذمته. وفائدة التبدئة بالعام الأول اعتبار كون الأخذ ينقص النصاب أو الصفة، ولهذا قال: ألا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر؛ وهو مستثنى من قوله: "عمل على الزيد والنقص للماضي"؛ يعني أنه يأخذ الزكاة لماضي الأعوام على ما وجد مبتدئا بالعام الأول، إلا إذا نقص الأخذ النصاب، فيعتبر ذلك النقص وتسقط الزكاة من حينئذ، وإلا أن ينقص الأخذ الصفة أي صفة الواجب، فيعتبر ذلك النقص أيضا، ويؤخذ الواجب على الصفة المتجددة، مثال ما إذا نقص الأخذ النصاب ما لو تخلف عن الغنم وهي مائة وثلاثون شاة أربعة أعوام، ثم جاء فوجدها اثنتين وأربعين شاة، فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه، وتسقط زكاة العام الرابع لتنقيص المأخوذ للنصاب.