الإجزاء. اللخمي: والأول أحسن، وإليه أشار بقوله: على المختار، وذكر ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: جواز التأخير وعزاه لرواية اللخمي ونقله: إن أتاه بعد إخراجها لتخلفه أجزأه، الثاني: وجوب التأخير وعزاه لعبد الملك، وأنه إن أخرجها لم تجزه، والثالث: أنه لا ينظر ويزكيها أربابها وعزاه لاختيار اللخمي. قاله الحطاب. وقال الشيخ محمد بن الحسن: ما نقله المصنف عن اللخمي مثله نقله المواق والتوضيح عن اللخمي، وهو خلاف نقل ابن عرفة عنه، حيث عزا للخمي وجوب التقديم: إلا أن يجاب بأن ما لابن عرفة هو لاختيار اللخمي من عند نفسه، لما يظهر من كلامه، وما عند المصنف هو لاختياره من الخلاف كما يظهر منه أيضا، وكما في نقل المواق والتوضيح عنه. انتهى.

وفي النوادر: وليس على أهل الحوائط حمل صدقاتهم، ولتؤخذ منهم في حوائطهم، وكذلك أرباب الزرع، وعلى السعاة أن يأتوا أرباب المواشي على مياههم، ولا يقعدون في قرية ويبعثون إليهم، وأما من بعد من المياه التي يمر بها الساعي فعليه جلب ماشيته، فإن ضعفت فلا بد من ذلك أو يفقوا على قيمتها، ولا بأس بالقيمة في مثل هذا. انتهى. يريد إذا لم يكن بمحلهم فقراء. قاله اللخمي، والرجراجي، وغيرهما. وقوله: "فإن تخلف وأخرجت أجزأ"، لا يعارض قوله: "ولا تجزئ إن أخرجها"؛ قبله لأنه فيما إذا بلغ بعد ذلك في عامة، وما هنا تخلف كما هو مدلوله. وقوله: "فإن تخلف"، ظاهره: تخلف لعذر أو لغيره. الرجراجي: إن كان ذلك اختيارا لغير عذر فإنهم يخرجون زكاتهم، ولا ضمان عليهم فيما فعلوه، ولا ينبغي دخول الخلاف في هذا، وإن كان اضطرارا لفتنة، فهل يخرجونها؟ وهو قول قياسي، أو لا يخرجونها وهو قول عبد الملك؟ انتهى. وقال ابن راشد: إن تخلف لغير عذر وأخرجت لم تجز على المشهور، وهو ضعيف كما في الخرشي.

وإلا عمل على الزيد والنقص؛ يعني أنه إذا تخلف السعاة ولم تخرج الزكاة في مدة التخلف؛ فإن السعاة يعملون في المواشي على ما وجدوها عليه من الزيد والنقص عند مجيئهم؛ أي يعملون في زكاتها على الحالة التي وجدوها عليها من نقص أو زيادة، فإن رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015