المرور؛ لأنه بمنزلة ابتداء حول، لا من يوم رجوعه، وأما إن كملت بغير ذلك كما إذا كملت بهبة أو صدقة أو إرث أو شراء أو نحو ذلك، فإنه يستقبل اتفاقا، والحول فيها من يوم التمام، وإذا جاء الساعي في العام القابل قبل مضي هذا الحول الذي هو من يوم التمام، فإنه لا يأخذ شيئا، بل يؤخره إلى العام القابل؛ لأن مضي الحول ومجيء الساعي كل منهما شرط وجوب، ففي الذخيرة: لو مر الساعي بالوارث بعد بعض الحول تركه للحول الثاني. قاله مالك في الكتاب. انتهى. نقله الحطاب. ومثله في سماع عيسى، ونصه: من أفاد غنما أو اشتراها فلبثت في يده ستة أشهر، ثم أتاه الساعي فلا زكاة عليه حتى يأتيه من سنة قابلة. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وبه تعلم ما في تنظير عبد الباقي، ولو ضل بعير من النصاب فمر الساعي بالمال ناقصا فلا زكاة، ثم إن وجد بعده، فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي؟ وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى، وقال محمد: أحب إلي أن ينظر، فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة من يوم وجده، وإن كان منه على رجاء فليزكه مع الأربعة للحول الأول، كزكاة الفطر عن العبد الآبق؛ يعني يزكيه قبل أن يجده، قال ابن رشد: فيه نظر، واختار أن ينظر، فإن كان راجيا له زكاه حين يجده، وإن كان آيسا استقبل به كالفائدة. ونقل ابن عرفة الثلاثة الأقوال، ونصه: ولو ضل بعض النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا، ثم وجده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني، أو إن أيس منه فالمرجو على حوله الأول.

ثالثها: المرجو على حوله والمأيوس منه فائدة فلا زكاة لابن القاسم ومحمد بن رشد. انتهى. قاله الحطاب. فإن تخلف وأخرجت أجزأ؛ يعني أنه إذا كان السعاة موجودين -وشأنهم الخروج- وتخلفوا في بعض الأعوام وأخرجت الزكاة، فإنها تجزئ، وهل يجوز الإخراج ابتداء أم لا؟ لم يصرح المؤلف بحكمه: ونقل عن الرجراجي ما يفيد الجواز؛ وهو صريح ابن عرفة. قاله الشيخ محمد بن الحسن. والضمير في قوله: "أجزأ"، يعود على الإخراج، وحيث قلنا بالإجزاء فلا يصدق على المشهور، ولابد من بينة على الإخراج، كما قاله ابن ناجي على المدونة. قاله الخرشي. وقوله: "فإن تخلف وأخرجت أجزأ"؛ يعني خلافا لابن الماجشون القائل بعدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015