الشيخ محمد بن الحسن: وعلى ما للخمي جرى المؤلف فيما يأتي، وما ذكره عبد الباقي من قوله: ولا تبدأ على ما يخرج، إلى قوله: بل تكون في مرتبة الوصية بالمال، إنما يصح في صورة المصنف، وذلك إذا أوصى بزكاة الماشية قبل مجيء الساعي. انتهى.

قال مؤلفه عفا الله عنه: قوله: فما فرط فيه، الظاهر أن المراد به ما فرط به في السنين الماضية قبل عامة، وقوله: وإن اعترف بحلولها؛ أي في عامة الذي مات فيه.

ولا تجزئ إن أخرجها؛ يعني؛ أن من أخرج زكاته بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي لا تجزئه، سواء فرعنا على المشهور من أنه شرط وجوب، أو على مقابله من أنه شرط أداء، كما بحثه المصنف وابن عبد السلام، وجزم به ابن عرفة، وقوله: "ولا تجزئ إن أخرجها"، هذا إذا كان الإمام عدلا، قال في المدونة: وإذا كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك، وأحب إلي أن يهرب بها عنه إن قدر، وإن لم يقدر أجزأ. ابن عرفة: وإن خاف أخذه انتظره، قاله الإمام الحطاب. ولو ذبح الشاة الواجبة عليه وصدقها لحما، فقال ابن القاسم: لا تجزئه، وقال أشهب وابن المواز: تجزئه، ونقله البساطي عن النوادر، وقال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على المساكين؟ فقال: لا تجزئه لذبحه إياها، فكيف إن أمر رجلا فقال له: اذبحها وتصدق بها؟ قلت: فظاهره لا تجزئ؟ لأن يده كيد وكيله. قاله الحطاب. وقول المصنف: ولا تجزئ إن أخرجها، قال عبد الباقي عنده: وقوله: أو قدمت بكشهر فيمن لا ساعي لهم أو لهم ولم يمكن بلوغه. انتهى. وسيأتي البحث معه، وأنه يجري في من لهم ساع أيضا.

كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت، مشبه بقوله: يستقبل الوارث، فهو تشبيه في الاستقبال، وهو مفرع على قوله: وهو شرط وجوب؛ يعني أن الساعي إذا مر بالماشية حال كونها ناقصة عن النصاب، ثم رجع إليها -والحال أنها كملت بتثليث الميم كما في الشبراخيتي- فإنه لا يزكيها عند رجوعه إليها، بل يستقبل، أما إذا كملت بولادة أو إبدال من نوعها فإنه يستقبل عند مالك، وقال ابن عبد الحكم: لا أدري ما وجه قول مالك هذا: وعليه أن يزكي، وصوبه اللخمي، قال: لأنه نصاب حال عليه الحول، وعلى قول مالك الذي مشى عليه المصنف، فالحول من يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015