المال، وهو في ملك الموروث. قال في التوضيح: وإذا مات رب الغنم بعد الحول وقبل مجيء الساعي لم يجب على الوارث إخراجها عنه، لكن يستحب لهم إخراجها.

وكان ينبغي للمصنف تفريع قوله: "وقبله"، بالفاء؛ لأنه مفرع على قوله: "شرط وجوب". ولا تبدأ إن أوصى بها؛ يعني أن من له ماشية مر عليها الحول، ومات قبل مجيء الساعي، وأوصى أن تخرج عنه الزكاة، تكون وصيته هذه في الثلث غير مبدأة، بل تكون في مرتبة الوصية بالمال، ويخرج قبلها: فك الأسير، وصداق المريض ونحوهما -كما يأتي إن شاء الله- في قوله: "وقدم لضيق الثلث فك أسير"الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: الصواب أن يقال: إن المصنف هنا أشار لقول المدونة: قال مالك: من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها قبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي في الثلث غير مبدأة، وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين الذين تحل لهم الصدقة، وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت، وكأنه مات قبل حولها؛ إذ حولها مجيء الساعي بعد مضي عام. انتهى.

وحاصله: أنه إن أوصى بها ومات قبل مجيء الساعي، فهي من الثلث؛ لأنها لم تجب عليه، وإن مات بعد مجيء الساعي، فهي من رأس المال لأنها قد وجبت أوصى بها أم لا؛ إذ لا فائدة في الوصية حينئذ، وقيد إخراجها من الثلث في مسألة المصنف، بما إذا لم يعتقد وجوبها؛ لأن مراده حينئذ إنما هو الصدقة، فلذلك كانت في الثلث، وأما إن اعتقد وجوبها فإنها لا تُنَفَّذُ لأن الوصية حينئذ مبنية على نية فاسدة، فيقيد كلام المصنف بهذا كما في الحطاب. وأما التفصيل الذي ذكره الزرقاني فإنما هو في زكاة العين؛ لأنها موكولة إلى أمانة ربها، فما فرط فيه من زكاة العين وأوصى به فإنه يبدأ في الثلث على ما سواه من العتق والتدبير في المرض ونحوهما، وإن اعترف بحلولها عليه في مرضه وأوصى بإخراجها فهي من رأس المال؛ لأنه لم يفرط، وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها، لكن يستحب لهم. نص على ذلك كله في المدونة. ولو علم صدقه في التي فرط فيها لكانت من رأس المال، وأما الماشية في بلد لا سعاة فيها فإنها مثل العين في التفصيل. نقله المواق. ونقل الحطاب عن اللخمي: أنها تجري على زكاة الزرع والثمار، فتخرج الزكاة إذا مات بعد الحول، أوصى بإخراجها أم لا، قال الحطاب: وما قاله ظاهر، قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015