الناس، ويتحرى أقرب السعاة. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: لو قال المصنف: وبلوغه شرط وجوب إن كان ويحذف وبلغ كان أولى.

واعلم أنه قد زاد بعضهم في الشروط: عَدَّ وَأَخَذَ، وذلك لا يصح لأن ذلك يقتضي أن أخذها أخذ لها قبل وجوبها، فلا تجب إلا بعد الأخذ، وعبارة الأمير: وهو شرط وجوب إن كان وأمكن بلوغه، وزيادة: وعد وأخذ أصلها للسنهوري، والصواب عدمها كما للرماصي. إذ لو توقف الوجوب عليهما لاستقبل الوارث بعد مجيئه وقبل عده وأخذه، وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضي للعَدِّ وَالأخذ فهو سابق عليهما، وأما الزيادة والنقص فمبحث آخر. انتهى.

وقد مر أن ما أحدث المالك من ذبح أو بيع أو هبة، ونحو ذلك من صنعه بعد الحول، وقبل مجيء الساعي بغير قصد فرار لا يؤخذ المالك بزكاته، وأما بقصد الفرار فيؤخذ به، وأما ما تلف أو ضاع بعد مجيئه بغير صنعه فلا يؤخذ به باتفاق. ابن عرفة وابن عبد السلام: في الأقسام الثلاثة، فإن تلف أو ضاع بصنعه بغير قصد فرار بعد مرور الحول ومجيء الساعي، فقد اختلفا فيه. ابن عبد السلام: لا زكاة، ابن عرفة: تجب والمذهب ما لابن عرفة، كما قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي حاشيته عن الرماصي: رد ما لابن عبد السلام والتوضيح، ثم قال: والحاصل أن يقال لا يصح عد وأخذ من الأخذ والعد شرطا، بدليل نصهم على عدم الاستقبال لوارث مات موروثه بعد مجيء الساعي وقبل العد والأخذ، وقد مر مفهوم قول المصنف: "إن كان وبلغ"؛ أي أمكن بلوغه، فإن كان وأمكن بلوغه ولم يبلغ لم تجب، بل ينتظر بها، وسيقول المصنف: فإن تخلف وأخرجت أجزأ، وسيأتي أنها تنقل للأحوج إن لم يكن في البلد مصرف، وإن لم تصل بيعت واشتري مثلها.

قال في سماع ابن القاسم: أو يدفع قيمتها للضرورة. قاله الحطاب. وقبله يستقبل الوارث؛ يعني أنه إذا مات رب المال بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي، فإن الوارث يستقبل بمال موروثه ولا يزكيه عند مجيء الساعي، لعدم تمام الحول وهذا إن لم يكن عند الوارث نصاب قد مر عليه الحول، وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع، لقوله: "قبل"، وضمت الفائدة له، فإن مات بعد مجيئه وقبل عده أو بعده وقبل أخذه، أخذت الزكاة، ولا يستقبل الوارث لوجوب الزكاة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015