وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة، لما في ذلك من المصلحة العامة؛ أي لأن الماشية كما في الذخيرة تكتفي في زمن الشتاء بالكلإ عن الماء، فإذا أقبل الصيف اجتمعت عند المياه، فلا يتكلف السعاة كثرة الحركة، ولأنه عمل أهل المدينة.

واعلم أن النصوص تواطأت على أن مجيء الساعي هو الحول، ولا عبرة بمرور الحول قبله، وقال الإمام الحطاب: مقتضى كلام غير واحد من أهل المذهب أن زكاه الماشية تؤخذ على هذا الوجه، ولو أدى إلى سقوط عام في نحو ثلاث وثلاثين سنة، وفي المدونة: من مات بعد الحول وقبل مجيء الساعي كأنه مات قبل حولها؛ إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام، وفي كتاب ابن المواز: له أن يذبح ويبيع بعد الحول قبل مجيء الساعي، وإن نقص ذلك من زكاتها إلا من فعل ذلك فرارا، فيلزمه ما فر منه.

وقال فيه أيضا: وقال مالك: وإذا تخلف عنه الساعي، فلينتظره ولا يخرج شيئا، وكذلك إن حل الحول بعد أن مر الساعي به بيسير إن كان الإمام عدلا، فإن لم يكن عدلا فليخرج للحول إن خفي له، فإن خاف أن يؤخذ بها انتظره، وفي ابن يونس: وما ذبحه الرجل بعد الحول أو مات قبل قدوم الساعي ثم قدم لم يحاسب بشيء من ذلك، وإنما يزكي ما وجد بيده حاضرا. وروى محمد: لربها الأكل منها والبيع والهبة بشرط حوزها بعد الحول قبل مجيء الساعي إن لم يرد فرارا فيحسب. وفي الذخيرة: لو مر الساعي بالوارث بعد بعض الحول تركه للحول الثاني. قاله مالك. ابن القاسم: إن عزل ضحايا قبل مجيئه، فإن أشهد عليهابم يريد أشهد أنها لعياله: لفلان كذا ولفلان كذا فلا زكاة فيها، وإن جاء وهي حية بعدُ إلا أن يكون لم يشهد فليزكها. قاله الإمام الحطاب.

واعلم أن طلوع الثريا بالفجر في منتصف شهر أيار؛ وهو مايه، وقيل: لاثنتي عشرة ليلة وهذا على حساب المتقدمين، وطلوعها اليوم هو السابع والعشرون من بشنس، قاله الحطاب، وغيره.

قال مؤلفه عفا الله عنه: مقتضى هذا أو صريحه أن بشنس، هو مايه، وصريح كلام البناني: أن مايه هو بونة، وأن بشنس هو إبريل. راجع ما تقدم عند قول المصنف: "بغير ظل الزوال".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015