أشنق أي وجب عليه شنق، فلا يزال شنقا إلى أن تبلغ إبله خمسة وعشرين، ففيها بنت مخاض، وقد زال عنه اسم الإشناق، ويقال له: معقل؛ أي مؤد للعقال مع ابنة المخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فمفرض؛ أي وجبت في إبله الفريضة. انتهى. فكأنه -والله أعلم- سمي شنقا لكونه أشنق إلى غيره؛ أي [أضيف] (?) الإبل إلى الغنم فزكيت بها. والله أعلم. قاله الحطاب. وقوله: في القيمة متعلق بقوله: "وراجع"؛ يعني أن المأخوذ يرجع على الآخر بنسبة عدديهما بما عرفت، وإنما يرجع بالقيمة اتفاقا إن كان الرجوع بجزء وكذا إن كان الرجوع بذات كاملة من إبل أو بقر أو غنم على المشهور، وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب القائل: إنه يرجع بمثل ما أخذ حينئذ، بناء على أن الرجوع عليه كالمتسلف، وقال ابن القاسم بالقيمة بناء على أنه كالمستهلك ونص ابن عرفة: وفي الرجوع بمثل المأخوذ إن كانت شاة وقيمته، نقلا الباجي عن أشهب وابن القاسم، قال: بناء على أنه سلف أو استهلاك، قال: وإن كان جزءا فقيمته اتفاقا منهما، وفي كون القيمة يوم الأخذ أو يوم القضاء، نقل الباجي عن ابن القاسم، وتخريج الشيخ عن أشهب. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن، واقتصر في الشامل على قول ابن القاسم: إن القيمة تعتبر يوم أخذ الساعي، واستظهره المصنف في التوضيح؛ وهو المذهب. قاله الشبراخيتي. وشبه في التراجع بنسبة العددين في القيمة. قوله: كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما؛ يعني أنه إذا كان بين الخلطاء أو الخليطين نصاب، فإنهما يتراجعان بنسبة عدديهما فيما أخذ الساعي بالقيمة، حيث كان الساعي متأولا في الأخذ؛ ؛ أي مقلدا لمن يرى تأثير الخلطة بما دون النصاب إذا كمل بينهم نصاب؛ وهو لابن وهب. وسواء كان لاثنين أو أكثر، كأربعة نفر لكل واحد منهم عشر شياه، فأخذ من الأربعين شاة، قومت بأربعة دراهم، فإن المأخوذ منه يرجع على كل من خلطائه بدرهم. قاله الشيخ إبراهيم.
أو لأحدهما وزاد للخلطة؛ يعني: أنه إذا كان لأحد الخليطين نصاب، وللآخر أقل من نصاب ولكنه إذا أضيف للأول بتقدير كونهما ملكا لواحد يحصل من ذلك ما فيه شاتان مثلا فأخذ الساعي من ماشيتهما شاة وزاد شاة أخرى لأجل الخلطة مقلدا لمن يرى ذلك؛ وهو ربيعة، فإنهما