إذا كان الوقص من الطرفين يؤثر في لزوم الزكاة كالمثال المذكور، وأما إن كان غير مؤثر كثمانية وست، فكما إذا انفرد وقص لأحدهما، فيجري فيه الخلاف الجاري فيما إذا انفرد وقص لأحدهما المشار إليه "بلو"، في قوله: ولو انفرد وقص لأحدهما؛ يعني أنه يرجع المأخوذ منه أيضا على الآخر بما ينوب عدد ماشيته من قيمة الزكاة التي أخذت منه، فيما إذا كان الوقص من طرف واحد، كما إذا كان لأحدهما خمس من الإبل، وللآخر تسع من الإبل، فاللازم في ذلك شاتان ينوب كل سبعة منها قيمة شاة، فإذا أخذ الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحب الخمسة بخمسة أسباع من قيمة شاة، وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحب التسعة بقيمة شاة وسُبُعَيْنِ من قيمة الأخرى، وإن أخذ من كل منهما واحدة رجع صاحب الخمسة على صاحب التسعة بسُبْعَيْن؛ هذا هو المشهور. وبالغ المصنف "بلو"، لرد قول مالك المرجوع عنه، فإنه كان يقول أَوَّلًا: على كل واحد شاة، ثم رجع إلى هذا. قاله الشارح. ويجري هذا الخلاف أيضا فيما إذا لم ينفرد وقص لأحدهما، ولكنه غير مؤثر كما مر. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله. "وراجع"، لو قال: ورجع المأخوذ منه على صاحبه، كان أولى؛ إذ الفاعلة ليست على بابها من الجانبين. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

والوقص ضبطه عياض بفتح القاف، أبو الحسن: وبعض المتفقهة يقولون بالسكون، وهو خطأ، ونقل في التوضيح الإسكان عن النووي، وقال سند: الجمهور على تسكين القاف. قاله الحطاب. والوقص هو ما بين الفريضتين في أنواع النعم.

واعلم أن هذه اللفظة معلومة قبل الشرع، فيجب أن تكون لمعنى لا تعلق له بالزكاة التي لم تعلم إلا من الشرع، واستعيرت من ذلك المعنى اللغوي لهذا المعنى الشرعي، وذلك يحتمل أن تكون من وقص العنق الذي هو قِصَرُهُ لقصوره عن النصاب، أو من وقصت به فرسه إذا قاربت الخطى؛ لأنه يقارب النصاب، ويقال بالسين والشنق بفتح الشين المعجمة والنون: ما يزكى من الإبل بالغنم. قاله مالك. قاله في التنبيهات. وذكر الجوهري أن الشنق مرادف للوقص. حكاه عنه القرافي، وفسره في النهاية أيضا بذلك، قال: وإنما سمي شنقا لأنه لم يؤخذ منه شيء فأشنق إلى ما يليه أي أضيف، ثم قال: والعرب تقول إذا وجبت على الرجل شاة في خمس من الإبل قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015