وفحل؛ يعني أن الفحل إذا كان من الثلاثة المذكورة لابد أن يشتركا في ملكه أو منفعته، ولابد أيضا أن يكون صنف ماشيتهما واحدا كضأن أو معز إن اتحد الفحل، فإن اختلفت ماشيتهما كضأن لأحدهما ومعز للآخر، فلا يصح أن يعد الفحل من الأكثر ولو اشتركا فيه؛ إذ لا يضرب فحل ضأن في إناث معز، فإن اعتبرت الثلاثة من غيره جاز كونهما من صنفين كضأن ومعز وجاموس وبقر، فاشتراط كونهما من صنف دائما فاسد، وإن تعدد الفحل بأن كان لكل ماشية فحل ويضرب في الجميع أيضا جاز ذلك إن اشتركوا فيه. على ما مر.

والحاصل أن الخمسة المذكورة لابد أن يجتمعا في أكثر من اثنين منها، ولا بأس أن يختص واحد منهما أو منهم بواحد منها أو اثنين، قال الإمام الحطاب: وزاد بعضهم اتحاد نوعي الماشية، وإنما تركه لوضوحه، وإلا فلا بد منه. وقوله: برفق، راجع للخمس أي لابد من قصد الترافق والتعاون في الجميع، لا يقَصْدِ الفرار من الزكاة، ففي هذا أيضا إشارة إلى ما في الحديث: (لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (?))، وقد مر الكلام عليه عند قوله: "إن نويت".

ولما فرغ من الكلام على شروط الخلطة، بَيَّن كيفية مراجعة أحدهما للآخر عند أخذ الساعي أحدهما -وهي من ثمرات الخلطة- فقال: وراجع المأخوذ منه شريكه، المراد بالشريك الخليط؛ إذ الشركاء لا مراجعة بينهم؛ يعني أنه إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين جميع ما عليهما أو أزيد مما على المأخوذ منه، فإن المأخوذ منه يراجع شريكه؛ أي يرجع عليه، وتكون المراجعة بنسبة عدديهما؛ أي بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين، ومعنى ذلك أن توزع قيمة المأخوذ على العددين، ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما ينوب عدد ماشيته من القيمة.

أما إذا كان الوقص من الطرفين، فلا خلاف في ذلك كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر ست، فعليهما ثلاث شياه تقسم على خمسة عشر بعيرا، فتجعل على خمسة أخماس، يخرج لكل ثلاثة من الإبل خمس بضم السين (?))، فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس من الشياه الثلاث؛ وهي شاة وأربعة أخماس من شاة، وعلى صاحب الستة خمسا الشياه الثلاث؛ وهما شاة وخمس شاة، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015