يضبط بالفتح لأن المراد به المحل الذي تقيل فيه أو تجمع فيه، ثم تساق منه للمبيت، لا المحل الذي تبيت فيه، وإلا تكرر مع قوله: ومبيت. انتهى. وقال الإمام الحطاب: ضبطه عياض بضم الميم، والجوهري: إن كان بمعنى البيت فبالضم، وبمعنى موضع الاجتماع للرواح للمبيت بالفتح، والمعنى الثاني هو المراد في كلام المصنف لذكره المبيت. انتهى.
وماء، هو أحد الخمسة التي لا بد من الاشتراك في ثلاثة منها فأكثر؛ يعني أنه يشترط في زكاة الخلطة أن يكون الماء الذي تشرب منه مواشي الخلطاء مشتركا، ولو بإباحته للناس، هذا إذا كان أحد الثلاثة وإلا فلا، وقال الشيخ عبد الباقي: ماء مباح للناس أو ملك لهما أو لأحدهما، ولا يمنع ماشية الآخر منه. انتهى. ومبيت؛ يعني: أنه لا بد من اشتراكهما في ملك المبيت أو منفعته حيث كان أحد الثلاثة، وإلا فلا. والمبيت هو الموضع الذي تبيت فيه الماشية، وقوله: "ومبيت": قال الشيخ عبد الباقي: واحدا أو متعددا احتاجت له، ويقال للمبيت: المراح وموضع الحلاب. وراع؛ يعني: أنه لابد من اجتماعهما في الراعي بأن يكون ملكا بينهما، أو يؤاجراه واحدا يجمع الماشيتين، أو يكون لكل ماشية راع، وتعاونا عند ابن القاسم وابن حبيب، وإن لم يحتج لهما على المعتمد، خلافا للباجي. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما للباجي من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي هو الذي صححه في التوضيح ولم يذكر المواق غيره، لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي، كثرت الغنم أو قلت، فهذا مستند الزرقاني في خلاف الباجي. والله أعلم. وقوله: "وراع"؛ أي حيث كان أحد الثلاثة، وإلا فلا. بإذنهما؛ يعني أنه لابد في زكاة الخلطة المرتبة على اجتماع المواشي أن يكون ذلك الاجتماع حصل بإذن من المالكين للرعاة فيه، فإن اجتمعت رعاة مواش بغير إذن أربابها لم يصح عده من الأكثر. قاله الشيخ عبد الباقي. ومقتضاه أنه لو حصل اجتماع الرعاة بدون إذن أرباب الماشية، واجتمعوا في ثلاثة غير الراعي لزكوا زكاة الخلطة. قاله جامعه. والله سبحانه أعلم. وعلم من هذا ومما مر: أنه إذا لم يكن اجتماع من المواشي لا تصح زكاة الخلطة. والله سبحانه أعلم.