على صاحب المائة، وكانت الثانية مظلمة وقعت عليه، وإن أخذ واحدة من غنم صاحب المائة وواحدة من غنم صاحب الخمسين لم يكن لصاحب الخمسين على صاحب المائة رجوع بالشاة التي أخذت منه؛ لأنها مظلمة وقعت عليه ولا ترادّ في هذا؛ إذ لا اختلاف فيه بخلاف ما إذا زكاها زكاة الخلطة وماشية أحدهما أقل من نصاب. انتهى. وهو يفيد أن الأخذ من غنمهما في الفرض المذكور بتأويل كالأخذ من غير تأويل، وليست كمسألة تأول الساعي الأخذ من نصاب لهما، الخ؛ لأن أخذ الزكاة في هذه لم يقل به أحد. انتهى. كلام الخرشي.
سادسها: أشار إليه بقوله: واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر؛ يعني أنه لابد في زكاة الخلطة من اجتماع الخليطين في ملك رقاب الأكثر من هذه الأمور الخمسة التي يذكرها المصنف، أو في ملك منفعته بإجارة أو إعارة، أو إباحة للناس كماء نهر ومراح، ومبيت بأرض موات، أو راع تبرع لهما بمنفعته، وكفحل يضرب في الجميع حيث كان من الأكثر، وجمع المصنف أولا وثنى الضمير إشارة إلى أنه لا فرق بين اثنين وأكثر منهما.
والحاصل أنه لا بد من اشتراكهما في ثلاثة فأكثر من الأمور الخمسة إما باشتراك في ملك للرقبة، وإما باشتراك في ملك المنفعة، والمراد بالاشتراك في المنفعة أن لا يكون في حوز أحدهما، وبين المصنف الأمور الخمسة التي لابد من اشتراك المالكين فأكثر في ملك رقبتها أو منفعتها؛ أي في الأكثر منها بقوله: من مراح؛ يعني أنه تشترط الشركة في المراح؛ أي موضع الرواح للمبيت بالملك لرقبته أو منفعته، بإجارة أو إعارة، أو كونه مباحا كموات إذا كان أحد الثلاثة التي لابد من الشركة في ملكها أو منفعتها وإلا فلا، وقوله: "مراح"، قال الشيخ عبد الباقي: بضم الميم على الأشهر، ويفتح وهو موضع اجتماع الماشية بقائلة، اتحد أو تعدد واحتاجت له. انتهى. قوله: اتحد أو تعدد، قال الشيخ محمد بن الحسن: صحيح، هكذا نقله المواق عن ابن بشير في المراح والمبيت. انتهى. وقال الشبراخيتي: ضبطه عياض بضم الميم، وفصل الجوهري بين المحل الذي تقيل فيه أو تجمع فيه ثم تساق منه للمبيت فبالفتح، وبين المحل الذي تبيت فيه فبالضم، وما قاله عياض لا يخالف ما قاله الجوهري؛ لأن ما قاله عياض مجمل، وما قاله الجوهري مفصل، فيحمل المجمل على المفصل، فيحمل ما قاله عياض على المحل الذي تبيت فيه، وكلام المصنف