قدر الزمن الذي يستدل به على قصد الفرار، واعترضه في التوضيح بأن الذي تدل عليه النقول أن هذا خلاف في القدر الذي لا يكونان خليطين بأقل منه، فيستدل على قصد الفرار بما دونه. انتهى. وفي المدونة: ومن نزل به الساعي، فقال إنما أفدت غنمي منذ شهر، صدق ما لم يظهر كذبه. قاله مالك. ولا يحلف، وقد أخطأ من يحلف الناس من السعاة. انتهى. وقد نقل الحطاب عند قوله: "وخرج الساعي"، عن ابن رشد أن بعضهم تأول كلام المدونة هذا على غير المتهم، وأن المتهم يحلف. انتهى.

وفي الحطاب عن ابن عرفة: ويثبت الفرار بالقرينة والقرب على المشهور وفي القرب الموجب تهمتهما خمسة أقوال. ابن القاسم: اختلاطهم لأقل من شهرين معتبر ما لم يقرب جدا. ابن حبيب: أقله شهر وما دونه لغو. محمد: أقل من شهر معتبر ما لم يقرب جدا. ابن بشير: في كون موجب التهمة شهرين ونحوهما أو شهرا. ثالث الروايات: دونه والإحلاف عند الإشكال كيمين التهمة، ثالثها: يحلف المتهم.

وذكر الشيخ عبد الباقي أن الأقسام ثلاثة؛ فالصالحان يصدقان ومستورا الحال يصدقان بيمين حيث اتهما، فإن لم يحلفا أخذا بما كانا عليه قبلُ، ومعلومان بذلك ظهر فسقهما يؤاخذان بما كانا عليه قبل ولو حلفا. قاله عبد الوهاب.

وفي العتبية: سئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم فحازها له، فإن ضمها إلى غنمه كان فيها شاتان، وإن أفردها كان فيها شاة؟ قال: لا يضمها إلى غنمه، قال: فلو ضمها وقال للمصدق لما جاءه، ليس لي إلا كذا وكذا وسائرها تصدقت به على ولدي؛ أيصدقه الساعي؟ قال: نعم يصدقه إذا كان على صدقته بينة. ابن رشد: يريد يصدقه على تعيين الغنم إذا شهدت البينة بالصدقة ولم تعينها، وظاهر قول سحنون: أنه يصدق وإن لم تكن له بينة، وهي استحسان على غير قياس؛ لأنه أقر أن الغنم كانت له وادعى ما يسقط زكاتها. انتهى. قاله الحطاب.

وإذا أصدق الرجل امرأته ماشية بعينها كثمانين شاة ولم تقبضها حتى تم لها حول عند الزوج، وطلقها قبل البناء وقبل مجيء الساعي، فإن الغنم المذكورة تزكى زكاة الخلطة وهو مذهب المدونة. قاله في التوضيح. وحينئذ فلو كان في نصيب أحدهما ما فيه الزكاة دون الآخر فلا زكاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015