على الآخر كما في المدونة، واستشكل تصوير كون الزكاة في حظ أحدهما دون الآخر مع أن الماشية بينهما نصفين، وأجاب عن ذلك الشيخ أبو الحسن بما نصه: لعل نصيب كل منهما لا تجب فيه الزكاة، وعند واحد منهما ما يضيفه من غيرها. قاله غير واحد. وهذه المسألة من باب الشركة.
وبما ذكر عن أبي الحسن تعلم أن ما مر من أن الجزء لا يوجب شيئا، إنما هو فيما إذا لم تتعدد الأجزاء، وأما إذا تعددت بحيث يكون له نصف بعير مثلا ونصف بعير آخر، فإن هذا يعتبر كمسألة المدونة، وسيأتي ما هو صريح في ذلك إن شاء الله. وفي شرح الشيخ عبد الباقي عند قوله: "وراجع المأخوذ منه شريكه"، أنه عبر بالشريك عن الخليط مجازا، قال: إذ الخلطة كما قال ابن يونس: لا ملك رقبة فيها لهما وغنم كل متميزة، والشركة ملك الرقبة بين كل من غير تمييز، وإن كان حكم الشركاء كالخلطاء فيزكون زكاة الخلطة كما في أحمد عن ابن يونس، وذكر عن المدونة: أن الشركة تكون في غير الماشية أيضا، ففيها: والشركاء في كل حب يزكى أو ثمر أو عنب أو ورق أو ذهب أو ماشية، ليس على من لم تبلغ حصته منهم مقدار الزكاة زكاة. انتهى. وقد مر أن الخلطة إنما هي في خصوص الماشية، وأما في غيرها فالعبرة بملك كل، وما شرحت به قوله: إن نويت، هو الذي للمواق والشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ الأمير: ولم أذكر النية لأن النية الحكمية لا تنفك عن الشركاء عرفا. انتهى؛ يعني الخلطاء. والله سبحانه أعلم. وشرح المصنفَ غيرُ واحد بما هو ظاهره، فقال: إن نويت الخلطة المفهومة من خلطاء الماشية من كل منهما ونية أحدهما دون الآخر لغو. سند: اعتبرها مالك لأنه معنى يوجب تغيير الحكم، فيفتقر إلى النية كاقتداء المأموم، ولم يعتبرها أشهب، وبالتقرير الأول يجاب عما يقال: لم ترك المصنف الشرط المدلول عليه؟ بخبر: (لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (?)). وذكر ما لم يرد به نص صريح.
وكل حر؛ يعني أنه يشترط في زكاة الخلطاء على ملك واحد ستة شروط: أحدها النية وقد مر المراد بها، ثانيها أن يكون كل منهما أو منهم حرا، فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا فلا زكاة على العبد، ويزكي الحر زكاة الانفراد، ولو خالط السيد عبده فإن كانت حصة السيد والعبد