وخلطاء الماشية؛ يعني أن أرباب المواشي إذا خلطوا مواشيهم على الوجه الآتي يكونون في الزكاة كمالك واحد، فيما وجب عليه، وأقل ما تحقق فيه الخلطة اثنان ولا حد لأكثرهم، وقوله: "الماشية"، يريد أن الخلطة إنما هي في خصوص الماشية، وأما غيرها فالعبرة بملك كل، كما قاله الشيخ الأمير. من قدر، هو وما عطف عليه بيان لما؛ يعني أن الخلطاء إنما يكونون كالمالك الواحد، فيما يجب عليه من القدر الذي يخرجه في الزكاة لو كان مالكا للجميع، فإذا كان يجب عليه واحدة أو أكثر بتقدير كونه مالكا للجميع، يجب عليهم أن يخرجوا ذلك القدر سواء أفادت تخفيفا أو تثقيلا أو لم تفد شيئا، فمثال ما أفادت الخلطة فيه تخفيفا ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة عليهم شاة واحدة على كل ثلثها، ولولا الخلطة لكان على كل واحد منهم شاة، ومثال ما تفيد فيه التثقيل اثنان لواحد منهم تسع من الإبل وللآخر ست عليهما ثلاث شياه، ولولا الخلطة لكان على كل واحد شاة واحدة، ومثال ما لم تفد فيه تخفيفا ولا تثقيلا اثنان لواحد مائة شاة وللآخر مائة شاة.

وسن، عطف على قوله: "قدر"، فهو أيضا بيان للواجب؛ يعني أنهم إذا خلطوا مواشيهم يكونون في السن اللازمة بمنزلة الواحد. المالك للجميع، فإذا كان اثنان لكل واحد ست وثلاثون من الإبل، فعليهما جذعة، ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون.

وصنف، هو كالذي قبله من بيان الواجب على الخلطاء؛ يعني أن الخلطاء في إخراج المصنف إذا كان لهم صنفان يجب عليهم من ذلك ما يجب على الواحد بتقدير ملكه للجميع، فيخرج من الأكثر إن وجبت واحدة، وإن تساوى الصنفان خير الساعي إلى آخر ما مر، فإذا كان اثنان لواحد ثمانون ضأنا وللآخر أربعون معزا عليهما جذعة ضأن، على صاحب الثمانين ثلثاها، وعلى الآخر الثلث.

وقد مر التمثيل لا تفيد فيه التخفيف والتثقيل، ولما إذا لم تفد شيئا، ومما تفيد فيه التثقيل اثنان لكل واحد مائة وشاة عليهما ثلاث شياه، ولولا الخلطة لكان على كل واحد شاة واحدة، واحترز المصنف بقوله: "من قدر وسن وصنف"، من غير ذلك من الوجوه التي يوجبها الملك، من نفقة وضمان وغيرهما، فإن كلا منهما لا يضمن ماشية الآخر، وينفق كل على ماشيته، ولكل منهما غلة ماشيته لا يخالطه الآخر فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015