وغيرها، قنوة بكسر القاف وضمها وقنيت أيضا قنية بالكسر والضم إذا اقتنيتها لنفسك، قال الخطابي: كالدابة يركبها والعبد يستخدمه.

ولما تكلم على المبادلة، شرع في زكاة الخلطة وأفردها بالذكر؛ لأنها تشارك زكاة الانفراد في بعض شروطها وتخالفها في بعض، وعرف ابن عرفة الخلطة بأنها اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد. انتهى. واعترضَ بأن مفاده أن المجتمع نصابان، ولا يفيد أن لكل واحد نصابا لصدقه على أن لواحد نصابا ونصفا مثلا، وللاخر نصف نصاب مع أنه لا بد أن يكون لكل واحد نصاب كما يأتي، وأجيب بأن قوله: فيما يوجب، ظرف لقوله: اجتماع، فهو قيد فيد، والمالك لنصف نصاب مثلا لا يجتمع مع الآخر في ذلك، ففي كلامه ما يفيد أنه لا بد من أن يكون لكل منهما نصاب. والله سبحانه أعلم.

واعترض تعريف ابن عرفة أيضا بأن فيه دورًا؛ لأن قوله يوجب، هو حكم الخلطة وأثرها، فالحكم به يتوقف على تصورها وأخذه في التعريف دور، وللشيخ الأخضري:

وعندهم من جملة المردود ... أن تدخل الأحكام في الحدود

وقول ابن عرفة: نوع هو شرط لابد منه ولم يذكره المصنف، وأجيب بأنه يؤخذ من قوله: "كمالك فيما وجب"؛ لأن الإبل والبقر لا تجمع في الزكاة ولو جمعهما ملك. فكيف بالخلطة والصنفية كالضأنين لا تشترط، والجنسية كإبل وبقر أو غنم لا خلطة فيها؟ ثم إن كانا من صنف واحد صح كون الفحل أحد الثلاثة الآتية وإلا فلا؛ إذ فحل الضأن لا يضرب في إناث المعز.

واعلم أن النصوص متواطئة على عدم اشتراط اجتماع النصابين، خلافا لتعريف ابن عرفة، فإذا كان المجتمع لهما نصابا فقط، وعند كل ما يوفي فإنها خلطة حقيقة، ووقع في التوضيح اشتراط اجتماع النصابين، كما قال ابن عرفة، ورد على ابن عبد السلام عدم اشتراط ذلك. والصواب مع ابن عبد السلام، فلا تغتر برده. قاله الرماصي. نقله الشيخ محمد بن الحسن. وقول ابن عرفة: تزكيتهما، ضمير التثنية يعود على المالكين أو على النصابين، وعليه فتكون على، بمعنى في. قاله الشبراخيتي؛ يعني على ملك واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015