المواز: وكذلك لو باعها ثم استقال منها لكانت فائدة لأن الإقالة بيع حادث، والثاني: أنه يزكي الثانية على حول الأولى في الوجهين وهو قول ابن الماجشون في كتاب ابن المواز، والثالث: أنه يزكي الثانية إذا أخذها من الذي باع منه بالثمن، ويستقبل بها حولا إذا اشترى بالثمن من غيره، وهذا القول ظاهر ما حكاه ابن حبيب عن مالك من رواية مطرف وابن وهب، وعن أصحاب مالك إلا ابن القاسم. انتهى. وقوله: "أو راجعة"، عطف على قوله: "لا مخالفها"، فهو مشارك له في الاستقبال، لكن بالنظر لقوله: "بعيب".

تنبيه: قال ابن عرفة ما نصه: والمطلق قبل البناء ومجيء الساعي شريك فيما أصدق من نعم معينة، وفي بقاء حوله على حاله قبل العقد أو منه، ثالثها يستقبل، للخمي عن المذهب مع ابن بشير عن أكثر المتأخرين، والصقلي عن محمد عن ابن القاسم مع مالك، وعن محمد مع سحنون وأشهب. نقله الرهوني.

أو عينا بماشية؛ يعني أن من كانت عنده عين وأبدلها بماشية، يستقبل بتلك الماشية عند ابن القاسم، قال الشارح: وهو المشهور، وقال ابن مسلمة: يبني، وقد تقدم نقل ابن عرفة ولو باع بعين ثم ابتاع بها من صنفها، أو أقال بعد قبض الثمن أو قبله، ففي بنائه واستقباله، ثالثها: إن اشتراها ممن باعها منه، الأول للباجي عن رواية الأخوين، والثاني لأشهب مع ابن القاسم، والثالث لابن زرقون عن رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه. وقوله: "أو عينا بماشية"، هي عكس قوله: "كنصاب قنية". وقوله: "كمبدل ماشية تجارة بعين"، والفرق كما قال ابن يونس: أنه لما كان الأصل عندنا أن كل من اشترى بالعين شيئا للقنية ماشية أو غيرها، فقد أبطل حول العين فناسب استقبال مبدلها بماشية، وكان الأصل أن لا زكاة في سلع القنية، وأن من باع سلعة قنية يستقبلى بثمنها، وخرجت الماشية عن ذلك، فلم تقدح فيها القنية، بل تؤخذ زكاتها عند حولها، ولو كانت مقتناة فناسب أن يبقى ثمنها على حولها ولا يستأنف به. انتهى. وقوله: إن الماشية لا تقدح فيها القنية؛ أي إذا كانت نصابا فيستوي فيها التجارة والقنية، وإن كانت دونه فكغيرها. والقنية بكسر القاف وضمها وسكون النون: الادخار، قال الجوهري: قنوت الغنم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015