ردها لكون البيع فاسدا فزكاته عليه؛ لأنها على ملكه من حين فوات الرد، ويأتي أن طول الزمن في البيع الفاسد يفيت الحيوان، وفي النوادر: ومن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا، ثم ردها بعيب قبل مجيء الساعي فزكاتها على البائع، ولو ردها بعد أن أدى فيها شاة فليردها، ولا شيء عليه في الشاة التي أخذها المصدق، ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبدأة، وما بقي للغرماء، ولو طلب رب الغنم أخذها في التفليس وقد أتى [المصدق] (?) فله أخذ شاة، ثم إن شاء ربها أخذها ناقصة بجميع الثمن. انتهى. قاله الحطاب. وقوله: "وبنى في راجعة بعيب" الخ، قال الشيخ بناني: وكذا الإقالة على الراجح، خلاف ما يأتي للمصنف إلا أن القول بالاستقبال فيها غير مخرج، بك منصوص لابن المواز -كما يأتي- وأما الراجعة بالعيب والفساد والفلس، فقد مر أن القول بالاستقبال فيها مخرج، خرجه ابن يونس على القول بأنها ابتداء بيع. وقوله: "وبنى في راجعة بعيب" الخ؛ يعني فارا أو غير فار، إلا أن الفار تلزمه الزكاة، وإن لم ترجع له الماشية بخلاف غيره.
كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين؛ يعني أن من عنده ماشية اشتراها للتجارة سواء كانت نصابا أم لا، فأبدلها بنصاب من العين، فإنه يبني على حول العين التي اشتريت بها الماشية، إن لم يكن زكى الماشية، وإلا بأن أبدل الماشية بنصاب العين بعد جريان الزكاة في الماشية، فإنه يبني على حول الماشية؛ لأن تزكيتها أبطلت حول الأصل، وإنما بنى على حول النقد الأول في العين المشتراة بالماشية؛ لأن ماشية التجارة كسلع من سلعها؛ وهي إذا بيعت روعي فيها حول الأصل، لتقدير الربح كامنا فيها. والله سبحانه أعلم.
أو نوعها؛ يعني أنه إذا أبدل الماشية المشتراة للتجارة بنوعها؛ بأن كانت إبلا مثلا فأبدلها بإبل، فإن حول الماشية التي صارت بيده حول الماشية التي كانت بيده، سواء أبدلها بها قبل جريان الزكاة فيها أو بعده لقرب النوع من النوع.
وبما قررت علم أن التشبيه في البناء، وأن كيفية البناء مختلفة، ففي كلام المصنف إجمال. وقوله: "كمبدل ماشية تجارة"، مفهوم قوله: "ومن هرب". ولما كان النظر هنا إنما هو في زكاة