قبله لمن لا يعتصرها منه: فتسقط حيث قبض الموهوب الهبة قبل الحول لا بعده، وَقَوْلُهُ: "بإبدال ماشية"، سواء كانت للتجارة أم لا، وَقَوْلُهُ: "ولو قبل الحول"، المبالغة في الإبدال لا في الأخذ بالزكاة قبل الحول؛ إذ لا يزكى مال قبل الحول، وَحَدُّ القرب المشار إليه هنا كالقرب في الخليطين؛ ابن عرفة: في شرط الفرار بكونه بعد الحول أو بقربه كالخليطين، [قول] (?) ابن الكاتب والصقلي، وسيأتي الخلاف -إن شاء الله- في حد القرب في الخليطين، ولا يعترض بكلام ابن عرفة على المصنف في تعبيره بالاسم، كما قال الشيخ محمد بن الحسن: قال: لأن ابن يونس نقل [عن ابن عبد الحق] (?) مثل ما صوبه، كما نقله عنه في التوضيح. انتهى.

وبنى في راجعة بعيب؛ يعني أن من كانت عنده ماشية فأقامت عنده مدة، ثم باعها فأقامت عند المشتري مدة قلت أو كثرت، ثم رجعت إلى البائع بسبب عيب ظهر بها، فإن البائع يبني على حولها الذي عنده، فيزكيها عند تمام حول من يوم ملكها أو من يوم زكاها. "وفلس؛ يعني أن الحكم كذلك فيما إذا باعها بثمن في الذمة، وفلس المشتري قبل أن يقبض البائع الثمن، وأخذ البائع الماشية لكونها قائمة، فإنه يزكيها عند تمام حول من يوم ملكها، أو من يوم زكاها، وكذا الحكم لو باعها ورجعت إليه لأجل فساد البيع، فإنه يبني أيضا كان البيع متفقا على فساده أو مختلفا فيه، فإذا أقامت عنده أربعة أشهر من يوم ملكها أو زكاها، فأقامت عند المشتري شهرا مثلا، فرجعت إلى البائع لعيب قديم ظهر بها، أو لفلس من اشتراها، أو لفساد البيع؛ فإنه يزكيها لمضي سبعة أشهر في المسائل الثلاث، بنَاءً على أن الرد بهذه الأشياء نقض للبيع من أصله وهو المشهور وقيل: ابتداء بيع من الآن، وعليه فيستقبل بها حولا من يوم رجوعها له. قاله غير واحد. والقول بالاستقبال إنما هو تخريج كما قال ابن عرفة وغيره. قاله الحطاب. والقول بالبناء هو المنصوص، وَفُهِمَ من قوله: بنى، أنها رجعت قبل تمام الحول، فإن رجعت بعده زكاها حين الرجوع، فإن زكاها المشتري ثم ردها رجع على البائع بما أدى إن لم يكن دفع منها، وكذا يقال فيما إذا أقامت عنده حولين أو أكثر حيث كان للمشتري ردها، فإن لم يكن له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015