بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة -وصدقة الغنم في سائمتها- فإذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرِّقَةِ ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه الصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست ضنده وعندد ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درحما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء (?)). انتهى. قوله: طروقة الجمل؛ أي يطرقها أي يركبها، والسائمة، الراعية، والهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن، والعوار بفتح العين وقد تضم هو العيب، والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال: عامل الصدقة، وفي هذا الحديث أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما، وجواز النزول والصعود عند فقده إلى سن آخر يليه في الشاتين، والدراهم لدافعها سواء كان مالكا أو ساعيا. قاله القسطلاني الشافعي.
ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها؛ يعني أن من هرب من الزكاة؛ بإبداله لماشية كانت عنده نصابا بنوعها أو مخالفها، أو بعين أو بعرض -كما في الشارح- يؤخذ بزكاة الماشية المبدلة؛ أي التي خرجت من يده، ولا يؤخذ بزكاة ما أخذه عنها، ولو كانت زكاة هذا الذي صار بيده أفضل.