رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة (?)). رواه في التيسير. وروى في التيسير عن إمامنا مالك رحمه الله، عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، وكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذه منا، فلما قدم على عمر رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا يأخذها المصدق، ولا يأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، ولكن تأخذ الجذعة والثنية وذلك، عدل بين غذاء المال وخياره (?)). الأكولة: الشاة التي تؤكل والربى: التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج والغذاء جمع غذي وهو الحَمَلُ أو الجدي، والمراد أن لا يأخذ الساعي خيار المال، ولا رديه، وإنما يأخذ الوسط. قاله في التيسير. قال: والماخض: الحامل إذا ظهر بها الطلق، وروى في التيسير عن البخاري وأبي داود والنسائي، عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. (بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سألها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطَهَا، ومن سأل فوقها فلا يُعْطَ؛ في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طُروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015