البقر أكثر فيه من الجاموس، والنظر إنما هو لكل نصاب على حدته لما علمت من تقرر النصب، وعبارة الإمام الحطاب لأن من الستين تقررت النصب واتحد الوقص فيعتبر كل نصاب على حدته، كالأربع مائة في الغنم فيؤخذ من الجواميس تبيع على ثلاثين، ويبقى منها عشرة تضم إلى عشرين من البقر، فتكون البقر هي الأكثر، فيؤخذ منها تبيع. انتهى. سند: إذا كانت الماشية من صنفين إلا أن أحدهما فيه السن المفروض والآخر ليس فيه، قال الباجي: يؤخذ ما وجد عنده، وليس للساعي أن يلزمه ذلك السن من الجنس الآخر، فإن عدما فللساعي أن يكلفه ذلك السن من أي الجنسين شاء، وهذا نظير المائتين من الإبل.
والدليل على ما مر كتاب الصدقة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به بعده أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: (في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت [واحدة] (?) على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان [بينهما] (?) بالسوية، ولا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عيب. انتهى.
قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلثا خيارا، وثلثا شرارا، وثلثا وسطا، فيأخذ المصدق من الوسط. رواه في التيسير؛ عن أبي داود والترمذي، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (?)). وَدَليل زكاة البقر ما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال