ولكنه وقص، أخذ الجميع من الأكثر كمائتين وعشرين ضأنا وثلاثين معزا، وكمائتين ضأنا وثلاثين معزا، وكمائتين وعشرين ضأنا وأربعين معزا، فتؤخذ الثلاث من الأكثر في الصور الثلاث. وقد علمت أن هذا وما قبله من قوله: . "وإلا فمن الأكثر"، إنما يكون حيث لم تتقرر النصب، فلا يتأتى في البقر والجاموس، وإنما يكون في الغنم، وكذا الإبل فيما هو أقل من نصاب لإحدى البكرتين إن كان الواجب بكرتين، ويتأتى أيضا فيما إذا وجبت ثلاث بنات لبون حيث اختار الساعي أخذها، لا في ثلاث حقق؛ إذ لا تجب ثلاث حقق إلا بعد تقرر النصب.

وقد علمت أنه لا يتأتى فيما إذا وجبت اثنتان فأكثر عن الإبل أن يكونَ عددُ ما تجب فيه إحداهما أو إحداهن ويكون وقصا. حققه الشيخ بناني. وبه تعلم ما في كلام الحطاب والأجهوري ومن تبعهما. والله سبحانه أعلم.

واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة؛ يعني أنه إذا تقررت النصب، فإن الأمر يتغير عما كان عليه، وذلك في الغنم عند وجوب أربع شياه فأكثر، فإنه يعتبر كل نصاب على حدته وهو مائة، فيؤخذ من كل مائة شاة ضائنة في الضأن وعنز في المعز، فإذا بقيت مائة اجتمع فيها الضأن والمعز، فإن تساويا خير الساعي وإلا فمن الأكثر، وفي الرابعة؛ أي في الشاة الرابعة. وكذا الحكم فيما إذا تقررت النصب في الإبل، فتعتبر كل أربعين على حدتها، وكل خمسين على حدتها، فإن بقي أحد العددين واجتمع فيه الصنفان خير الساعي إن تساويا، وإلا أخذت من الأكثر، وأما البقر فقد مر أنه تتقرر نصبه عند وجوب اثنتين فيه. وبالله تعالى التوفيق. فإذا كانت عنده ثلاث مائة وأربعون ضأنا وستون معزا أخذت ثلاث من الضأن وواحدة من المعز، لكونه هو الأكثر في المائة الرابعة من غير اعتبار ما قبلها، ولو كان عنده مائة من الإبل الراب وعشرون منها وثلاثون بختا، فإنه يأخذ حقتين من العراب والثالثة من البخت، لكونه هو الأكثر في الخمسين الثالثة من غير اعتبار ما قبلها، ومثل ذلك البقر كما علمت، ولهذا قال: وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما؛ يعني أنه لأجل تقرر النصب يخرج من كل من الصنفين في هذا المثال الذي ذكر، وهو ما إذا كان لشخص أربعون من الجاموس وعشرون من البقر، فيخرج من البقر تبيع ومن الجاموس تبيع؛ لأنه ينظر لكل نصاب على حدته وهو ثلاثون جاموسا، وتبقى عشرة من الجاموس وعشرون من البقر الواجب فيها تبيع من البقر؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015