كون الأقل نصابا، أن يكون أربعين فأكثر في الغنم، وأن يبلغ ما تجب فيه بنت اللبون أو الحقة إذا كان الواجب حقتين، ومعنى كونه غير وقص أن يكون هو المُوجِبَ للثانية، ومعنى كونه وقصا أن الثانية واجبة بدونه، فإن كان الأقل نصابا غير وقص فإنهما تؤخذان من كل، كما إذا تساويا كمائة ضأنا وأربعين معزا، وكأربعين بختا وست وثلاثين عرابا، ولا يتأتى أن يكون النصاب في الأقل هنا وقصا، وإلا؛ أي وإن لم يكن الأقل نصابا سواء كان وقصا أم لا، أو كان نصابا ولكنه وقص. فالأكثر؛ هو الذي تخرجان منه، كمائة ضأنا وثلاثين معزا، وكمائة وثلاثين معزا وثلاثين ضأنا، فتخرجان من الضأن في الأول، ومن المعز في الثاني، وكمائة وثلاثين ضأنا وأربعين معزا، فتخرجان من الضأن وتؤخذان من الأكثر في الإبل أيضا، فيما إذا كان الأقل دون نصاب لبنت اللبون مثلا، كما إذا كان عنده ست وأربعون من البخت وثلاثون من العراب، ويستغنى في الإبل عن الشرط المذكور وهو كون الأقل نصابا غير وقص؛ إذ لا يتأتى أن يكون الأقل بعدد ما تجب فيه بنت اللبون أو الحقة ويكون وقصا. قاله الحطاب. وقوله: "وإلا فالأكثر"، محله حيث لم تقرر النصب، وحينئذ فإنما يبقى على عمومه في الغنم والإبل، إلا أنه لا يتأتى في الإبل كون الأقل نصابا وقصا، وإنما يتأتى فيها ما هو دون نصاب لبنت اللبون أو الحقة، ويكون وقصا وغير وقص، وأما البقر فلا يتأتى فيه قوله: "وإلا فمن الأكثر"، لتقرر النصب فيه عند وجوب اثنتين. وعلم مما قررت أن قوله: "وإلا فمن الأكثر"، تحته ثلاث صور، وقوله قبل: "أو الأقل نصاب غير وقص"، صورة واحدة، فتلك أربع صور.

وثلاث وتساويا فمنهما؛ يعني أنه إذا وجبت في الصنفين ثلاث، وتساوى الصنفان كمائة وخمسين ضأنا، ومثلها معزا فإنه يؤخذ من كل صنف واحدة، فتؤخذ في المثالين المذكورين ضائنة وعنز. وخير الساعي، في أخذ الثالثة من أي الصنفين شاء، وقوله: "وتساويا"، قال الشيخ بناني: المعتبر التساوي حقيقة أو حكما كتفاوتهما باثنين أو ثلاثة. قاله في التوضيح. انتهى. وإلا؛ أي وإن لم يتساو الصنفان، والحال أنه قد وجبت ثلاثة، فالحكم كذلك؛ أي كالحكم السابق في الاثنتين، فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه واحدة، وأخذت الباقيتان من الأكثر كمائتين ضأنا ومائة معزا، وإن لم يكن الأقل نصابا سواء كان وقصا أم لا، أو كان نصابا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015