اشتهر عند الناس من مقابلة جاموس بلفظ بقر دون حمر. انتهى. والحمر بسكون الميم. وضُم الجاموس للبقر لوجوب الزكاة فيه ولإجزائه في الضحية مع تقارب المنفعة وتوحُّشُه الطارئ عليه مُلْغًى، ولذا لا يؤكل بالعقر. قاله الشيخ عبد الباقي.

وضأن لمعز؛ يعني أنه يضم الضأن للمعز في الزكاة، فمن عنده عشرون ضأنا وعشرون معزا يلزمه إذا حال حولها أن يزكيها بشاة، وقس على هذا المثال، والضأن ذو الصوف من الغنم والمعز ذو الشعر منها والغنم تشمل ذلك، وإنما ضم ما ذكر من البخت والجاموس، والضأن للعراب والبقر والمعز لتقارب المنفعة كما في أنواع الثمار، والذهب مع الفضة، وظاهر قوله: "وضم" لخ، يشعر بأن المضموم فرع، والثاني أصل، وليس بمراد وإنما كل منهما أصل. قاله الخرشي.

وَلَمَّا بين الضم في الأصناف المذكورة، أَخَذَ يبين المأخوذ منها من أي نوع يكون، فقال: وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا؛ يعني أنه إذا وجبت واحدة في صنفين من الإبل أو البقر أو الغنم، فإن ذلك لا يخلو من أمرين: إما إن يتساوى الصنفان، أو لا، فإن تساوى الصنفان فإن الساعي يخير في أخذها من أي النوعين شاء، كعشرين ضأنا وعشرين معزا، وكثمانية عشر من العراب وثمانية عشر من البخت، وكعشرين بقرة وعشرين جاموسا. وإلا؛ أي وإن لم يتساو الصنفان -والحال أن الذي وجب واحدة- فإنها تؤخذ من الأكثر؛ لأن الحكم للغالب، كمن عنده ثلاثون بقرة وعشرة من الجاموس، فإنها تؤخذ من البقر، وبالعكس تؤخذ من الجاموس، وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا، فإنها تؤخذ من الضأن، وبالعكس تؤخذ من المعز، وكعشرين من العراب وعشرة من البخت، فإنها تؤخذ من العراب، وبالعكس تؤخذ من البخت. وبالله تعالى التوفيق. واثنتان من كل إن تساويا؛ يعني أنه إذا وجب في الصنفين اثنتان -والحال أن الصنفين متساويان- فإنهما تؤخذان منهما؛ أي يؤخذ من كل صنف واحدة، كمائة ضأنا ومائة معزا، وثمانية وثلاثين بختا ومثلها عرابا، فتؤخذ ابنة لبون من البخت، وابنة لبون من العراب، وكثلاثين بقرة وثلاثين جاموسا، فيؤخذ من كل تبيع.

أو الأقل نصاب غير وقص؛ يعني أنه إذا لم يتساو الصنفان فيما إذا وجبت اثنتان، فإن ذلك لا يخلو من أربعة أوجه: أن يكون الأقل نصابا، أو لا، وفي كل إما أن يكون وقصا، أو لا. ومعنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015