كلف ربها أن يشتري ما يجزئه، وإذا رأى الصدق أن يأخذ ذات العور أو التيس أو الهرمة أخذه إن كانت خيرا له، ولا يأخذ من هذه الصغار شيئا. انتهى. أبو الحسن: عن ابن رشد التيس المنهي عن أخذه، قيل هو الذكر من المعز دون سن الفحل فلا يجوز أن يرضى به الساعي؛ لأنه أقل من حقه وهو ظاهر المدونة لعده مع ذات العوار، ثم قال: وقيل هو الفحل الذي يطرق فينهى عنه لأنه فوق السن الواجبة، فلا يأخذه إلا برضى رب الماشية، قال: وناقض بعضهم هذا بما تقدم؛ لأنه قال هنا: لا يؤخذ التيس، وقال فيما تقدم: يؤخذ الجذع من الضأن والمعز والجذع من المعز تيس. انتهى. واستبعد بعضهم تفسير التيس بالفحل، بقوله في المدونة: إذا رأى المصدق أخذ التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك، فهذا يدل على أنه ليس من كرائم الأموال. انتهى. وقد مر شيء من هذا.
ولما تكلم على زكاة النعم إجمالا، وكان تحت كل نوع منه صنفان، شرع في الكلام على حكم اجتماعهما وإكمال النصاب منهما، فقال: وضم بخت لعراب؛ يعني أن البخت يضم في الزكاة إلى العراب، والعراب من الإبل خلاف البخت، والعراب بكسر العين كجراب، والبخت بضم الباء وسكون الخاء: إبل ضخام مائلة إلى القصر، لها سنامان أحدهما خلف الآخر، تأتي من ناحية العراق. قال الشيخ زروق: وقد رأيناها بمصر والحجاز مع الأروام في حجهم، فسبحان الخلاق العظيم. وفي المصباح: البخت نوع من الإبل، الواحد بختي كروم ورومي، والجمع بخاتي يخفف ويشدد. انتهى. قاله غير واحد.
وجاموس لبقر؛ يعني أنه كما يضم البخت للعراب، يضم الجاموس للبقر، فمن عنده عشرون بقرة وعشرة من الجاموس -مثلا- يلزمه تبيع، كما أن من عنده ثلاث من العراب واثنان من البخت -مثلا- تلزمه شاة. والجاموس بقر سود، ضخام صغار الأعين، ضخام الخراطيم، مرفوعة الرأس إلى قدام، بطيئة الحركة قوية جدا، لا تكاد تفارق الماء، بل ترقد فيه غالب أوقاتها، يقال: إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت. قاله الشيخ زروق. قال: وقد رأيناها بمصر وأعمالها. البساطي: الجاموس والحمر يشملهما اسم البقر، فلا يخفى أنه لو أتى موضع قوله: لبقر بالحمر، كان أحسن. انتهى. قال الشيخ عبد الباقي مجيبا عن المصنف: تبع المصنف لفظ المدونة مع مراعاة ما