التيس، وقال فيما تقدم يؤخذ الجذع من الضأن والعز، والجذع من المعز تيس. انتهى. نقله الإمام الحطاب. قال الشيخ الرماصي: والمعارضة ظاهرة إلا أن يحمل قولها، ويؤخذ الجذع من الضأن، والمعز على عمومه في الضأن، وخصوصه في المعز بالأنثى. فتأمله. ومر عن الأدوزي عن النفراوي: أنه يشترط في المأخوذة أن تكون سالمة مما يمنع الإجزاء في الضحية (?)).

إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة؛ يعني أن لزوم الوسط في المسائل الثلاث؛ أي فيما إذا وجد الوسط، وفيما إذا انفرد الخيار، وفيما إذا انفرد الشرار، محله حيث لم ير الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء، وأما إذا رأى المعيبة أحظ للفقراء؛ أي رأى حظهم منها أو فر من حظهم من غيرها ككثرة لحم أو سمن فيما يريد ذبحه لهم فله ذلك. وعممت الاستثناء في الحالات الثلاث تبعا للشيخ محمد بن الحسن، فإنه قال: الذي يدل عليه كلام التوضيح والجواهر رجوع الاستثناء للحالات كلها، وقال: إن في كلام الشيخ عبد الباقي نظرا، حيث جعل الاستثناء راجعا للحالتين الأخيرتين، وهما ما إذا انفرد الشرار أو الخيار، قال: وأما لو وجد الوسط فلا تؤخذ المعيبة، ونحوه للشبراخيتي، وزاد: ولو كانت المعيبة أحظ للفقراء. انتهى. وقوله: "إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة"؛ أي ولا بد أن تكون المعيبة بالغة لسن الزكاة، وقوله: "إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة"، ظاهره أن للساعي أخذ المعيبة إذا رأى ذلك، وإن لم يرض ربها؛ وهو ظاهر المدونة. أبو محمد: ورضي ربها. ابن المواز: إنما ذلك بتراضيهما، وسبب الخلاف: اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا ما شاء المصدق) (?) الرواية فيه بالكسر، وقاله أبو عبيدة، والصواب فيه الفتح. قاله ابن رشد، والصدق بتشديد الصاد وكسر الدال: رب المال، ويقال المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة: الساعي، ويؤخذ من الكلام المتقدم؛ وهو لأبي الحسن أنه يقال لرب المال المصدق بتخفيف الصاد وفتح الدال. قاله الخرشي.

لا الصغيرة؛ يعني أن الساعي ليس له أن يأخذ الصغيرة وهي التي لم تبلغ سن الزكاة، وفي المدونة: وإذا كانت الغنم ذات عوار أو سخالا، أو كانت البقر كلها عجاجيل والإبل فصلانا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015